المادة 6
تتكون الوزارة من :
أولا – تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من :
أ- مكتب المفتش العام .
ب- الدائرة العربية .
ج- دائرة الدول المجاورة .
د- دائرة أوربا .
هـ- دائرة أمريكا .
و- دائرة اسيا واستراليا.
ز- دائرة افريقيا .
ح- دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية .
ط- الدائرة القانونية .
ي- الدائرة الاقتصادية .
ك- الدائرة القنصلية .
ل- دائرة شؤون القنصليات .
م- دائرة حقوق الانسان .
ن- دائرة التخطيط السياسي .
س- الدائرة الاعلامية .
ع- معهد الخدمة الخارجية .
ف- الدائرة الادارية .
ص- الدائرة المالية .
ق- دائرة المراسم .
ر- دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات .
ش- الدائرة الهندسية .
ت- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
ث- مكتب الوزير .
ثانيا – البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج جمهورية العراق .