المادة 1
تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الخارجية ) و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله .
الموضوع: تأسيس وزارة الخارجية,شخصية معنوية,استقلال إداري ومالي,تنفيذ السياسة الخارجية,تمثيل وزير الخارجية