المادة 9
أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية .
ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .
الموضوع: إدارة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة,تعيين مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بحد أدنى من الخبرة عشر سنوات,إدارة مكتب الوزير من قبل موظف مستشار ذو خبرة,تعيين مستشار لإدارة مكتب الوزير