قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ | 8

عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١

التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٠٤

تاريخ التشريع      ٢٨-٠١-٢٠١٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .

المادة ٢

يُلغى نص البند خامساً من المادة (٦) ويحل محلهُ ما يأتي :

خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .

المادة ٣

يُلغى البند أولاً من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .

المادة ٤

يضاف البند الآتي الى نص المادة (٢٥) من القانون ويكون البند (خامساً) لها :

خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .

المادة ٥

يلغى نص المادة (٢٦) ويحل محلها ما يأتي :

اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .

ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .

المادة ٦

يضاف البند الآتي الى نص المادة (٣٠) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها :

رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .

المادة ٧

يلغى نص المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة-٣٤- اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :

أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .

ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .

ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .

المادة ٨

يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ع.جلال طالباني

رئيس الجمهورية

د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند (أولاً) من المادة (٢٢) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ وطلبها تعديل المادة اعلاه ولغرض نهوض ديوان الرقابة المالية بمهامه ومنحه الامتيازات الضرورية لموظفيه , شرع هذا القانون.