عنوان التشريع: قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٥
تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
تلغى المادة -٣- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، ويحل محلها ما يأتي- :
أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.
المادة ٢
لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لعدم امتلاك الجهاز المركزي للإحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لأعداد سجلات الناخبين وبغية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر،
شرع هذا القانون.