قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3

عنوان التشريع: قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٥٥

تاريخ التشريع      ٠٥-١١-٢٠١٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي:

المادة ١

تلغى المادة -٣- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، ويحل محلها ما يأتي- :

أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.

المادة ٢

لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لعدم امتلاك الجهاز المركزي للإحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لأعداد سجلات الناخبين وبغية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر،

شرع هذا القانون.