قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٦١) لسنة ١٩٨٥ جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي باجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيها |
361
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٦١) لسنة ١٩٨٥ جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي باجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيها |
361
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) لسنة ١٩٨٥ جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي باجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيهاالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦١تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٣-١٩٨٥ ما يلي : ١-يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي، بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الامن الداخلي، الذين يرومون الاشتغال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او الخاص بدوام اعتيادي وباجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعيون فيها على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل . ٢-يجوز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية او فنية تخصصية معينة بدوام جزئي لعدد معين من الايام اسبوعيا او لساعات محددة يوميا وفقا للاتفاق وباجر شهري مقطوع يتم الاتفاق عليه . ٣-يتم تشغيل المشمولين باحكام الفقرتين (١ و٢) اعلاه بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بين الراغبين بالاشتغال وبين الجهات التي يرغبون العمل لديها، تتضمن جميع الشروط والاحكام والجوانب التفصيلية المتعلقة بالاشتغال . وتخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزارة المالية لهذا الغرض . ٤-لا تحسب مدة اشتغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القرار لاغراض التقاعد او لاغراض قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ٥-يستمر المتقاعدون المشمولون باحكام هذا القرار بتناول رواتبهم التقاعدية اضافة الى الاجر الذي يستحقونه . ٦-لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لاحكام هذا القرار اذا كان قد احيل على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة . ٧-يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان ٧٣٠ في ١٨-٥-١٩٨٠ و٥٤٣ في ٢٠-٥-١٩٨٤ . ٨-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٩٧) لسنة ١٩٩١ بتقاضي رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير |
397
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٣٩٧) لسنة ١٩٩١ بتقاضي رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير |
397
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٧) لسنة ١٩٩١ بتقاضي رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزيرالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٧تاريخ التشريع ٠٥-١١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٠ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١- يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير . ٢- يتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتبا شهريا مقطوعا لا يقل عن (٢٠٠٠) الفي دينار اذا كانت خدمته في القضاء (٢٠) سنة فاكثر، و(١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار اذا كانت خدمته في القضاء اقل من ذلك . ٣- يتقاضى عضو محكمة التمييز المتقاعد الذي اعيد للعمل بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٨ ثمانية وخمسين المؤرخ في ١٧-١-١٩٨٨ السابع عشر من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية مكافاة لا يقل مجموعها مع الراتب التقاعدي عن (٢٠٠٠) الفي دينار اذا كانت خدمته في القضاء (٢٠) عشرين سنة فاكثر و(١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار اذا كانت خدمته في القضاء اقل من ذلك . ٤- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . ٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٠٢) لسنة ١٩٩٠ تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد |
402
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٠٢) لسنة ١٩٩٠ تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد |
402
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٠٢) لسنة ١٩٩٠ تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعدالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٠٢تاريخ التشريع ٢٩-١٠-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٣١ | تاريخ العدد: ٢٩-١٠-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا – يخير العسكريون المتطوعون ( ضباطا ومراتب ) العائدون من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او الاحالة على التقاعد ، ولمن منح منهم نوط الشجاعة او نوط الاستحقاق العالي بسبب موقفه المتميز في الاسر ، ان يختار كذلك الاستمرار في الخدمة العسكرية ان رغب ، وتعتبر المدة التي قضاها خارج الجيش ، خدمة لاغراض الترقية والراتب والتقاعد .(١)ثانيا :- تراعى الحالة الصحية وحالة العوق للمشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذا القرار عند التعيين بوظائف مدنية او عند النقل الى وظائف اخرى وتطبق احكام هذه الفقرة على جميع المواطنين العاملين لاغراض المجهود الحربي العائدين من الاسر. ثالثا :- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) الغي نص الفقرة اولا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٥ لسنة ١٩٩٩ النص القديم اولا : - يخير العسكريون المتطوعون (ضباط ومراتب) العائدون من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك) |
436
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك) |
436
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك)التصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣٦تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٣٥ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٨١٤ المؤرخ في ١٨-٧-١٩٨٥.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا :- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ٣١٠ ثلثمائة وعشرة المؤرخ في ٣-٨-١٩٩٠ الثالث من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعين. ثانيا :- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٨٥) لسنة ١٩٨٦ تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليها |
585
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٥٨٥) لسنة ١٩٨٦ تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليها |
585
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٨٥) لسنة ١٩٨٦ تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليهاالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٧-١٩٨٦ ما يلي : اولا- يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الاتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها :١ اضافة سنوات خدمة اخرى الى خدمة الموظف او العسكري المحال على التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية لا تؤهله لنيل الراتب التقاعدي .(١)٢- تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بوظائف كتابية استثناء من شرط الحصول على شهادة الدراسة الاعدادية . ثانيا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)- الغي البند (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل قرار رقم ٥٨٥ في ٨٦/٧/٢١ حول اضافة سندات خدمة الى الموظف او العسكري المحال على التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية لا تؤهله لنيل الراتب التقاعدي، رقمه ٣١٧ صادر بتاريخ ٠١-٠٩-١٩٩١،النص القديم للبند (١):١- ابلاغ خدمة الموظف المحال على التقاعد الى خمس عشر سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن ذلك ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤ |
711
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤ |
711
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١١تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- تحذف عبارة (خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين) من الفقرة (١٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٤٤ المؤرخ في ١٣-٨-١٩٨٥ المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٦٩ المؤرخ في ٢٦-٥-١٩٨٨. ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧ |
747
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧ |
747
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧التصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٤٧تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- تسري احكام الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٢٩ خمسمائة وتسعة وعشرين المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٨٩ الرابع والعشرين من اب عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧. ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٥١) لسنة ١٩٨٩ اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي |
751
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٥١) لسنة ١٩٨٩ اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي |
751
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٥١) لسنة ١٩٨٩ اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٥١تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- يقتصر حكم الفقرة ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٢٩ في ٢٤-٨-١٩٨٩خمسمائة وتسعة وعشرين في الرابع والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي ممن لا يملكون قطعة ارض او دارا سكنية في المنطقة المذكورة عند صدور القرار المذكور، ويعد الزوج والزوجة شخصا واحدا لاغراض التمليك. ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٦٥) لسنة ١٩٨٩ اعداد خرائط عامة وتفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضي |
765
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٦٥) لسنة ١٩٨٩ اعداد خرائط عامة وتفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضي |
765
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٦٥) لسنة ١٩٨٩ اعداد خرائط عامة وتفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٥تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا: ١- تعد كل من وزارة الحكم المحلي بالنسبة للبلديات وامانة بغداد بالنسبة لمدينة بغداد خرائط عامة وخرائط تفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضي التي تعتبر بطبيعتها من العناصر المكونة لجمالية منطقة ما في المدن وما يحيط بها للمسافة المحددة بموجب المادة ٩٧ من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالنسبة للبلديات وامانة بغداد وما يحيط بها بسبب مميزاتها الطبيعية والمواقع ذات المناظر الجميلة فيها كالغابات والبساتين والمسطحات المائية وما يماثلها سواء كانت مملوكة ملكية عامة ام خاصة.٢- ا - تعلن مضامين الخرائط المعدة المشار اليها في البند (١) اعلاه بوسائل الاعلام كافة لاطلاع ذوي العلاقة عليها ويحق الاعتراض عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخر نشر.ب - تشكل لجنة برئاسة قاضي محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والري والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية والصحة والمالية وامانة بغداد او البلدية المختصة مهمتها النظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة خلال مدة ستين يوما تبدا من تاريخ انتهاء مدة الاعلان، ويكون قرار اللجنة قطعيا ويصدر بالاكثرية.جـ - بعد انتهاء مدة الاعلان والنظر في الاعتراضات ان وجدت من قبل اللجنة تخضع الخرائط المعدة للتصديق النهائي على ان يراعى ما تقرره اللجنة في موضوع الاعتراضات من قبل وزير الحكم المحلي او من يخوله بالنسبة للبلديات وامين بغداد او من يخوله بالنسبة لمدينة بغداد وينشر ذلك في الجريدة الرسمية. ثانيا: تعد كل من وزارة الحكم المحلي وامانة بغداد سجلا توثق فيه المواقع المثبتة على الخرائط المعتمدة وفق البند ( اولا) من هذا القرار وذلك بتدوين الارقام والحدود والمساحات والملكية والاوصاف المميزة واي بيانات اخرى، وتبلغ بها الجهة المختصة مالكي العقارات الكائنة في المواقع الموثقة والمستفيدين منها بمضمون هذا القرار. ثالثا: ١- لا يجوز اجراء اي تصرف مادي او قانوني على العقارات في المواقع الموثقة وفق البند (ثانيا) من هذا القرار بما في ذلك اعما البناء والانشاء والهدم والاعمال الهندسية وعمليات الاعمار الاخرى على الاراضي او فوقها او تحتها وكذلك كل تغيير اساسي في استعمال الاراضي او البناء او اي تغيير في طبيعة الاراضي الموثقة وما عليها من ابنية واشجار الا بترخيص من الجهة المختصة بناء على موافقة وزير الحكم المحلي بالنسبة للبلديات وامين بغداد بالنسبة لمدينة بغداد وما يحيط بها على ان يراعى في الترخيص تامين التجانس بين الاعمال المرخص بها وبين الخصائص الطبيعية للموقع واوصافه المميزة.٢- تخضع الاعمال المرخص بها وفق هذا البند الى رقابة لاحقة من قبل الجهة المختصة باصدار الترخيص وذلك لضمان حسن تنفيذ احكام هذا القرار. رابعا: تخضع لرقابة الجهة المختصة اعمال البناء والانشاء والاعمار وكذلك استعمالات الارض او البناء وتغيير الاستعمال فيها مما يقع خارج حدود المواقع الموثقة بالقرب منها لمسافة تحددها الجهة المختصة بالنسبة لكل موقع لضمان عدم تاثير ذلك على الخصائص الطبيعية للارض وضمن الوقع الموثق وجماليته واوصافه المميزة. خامسا: تستثنى من احكام البند ( ثالثا) من هذا القرار اعمال التنقيب عن النفط والمعادن والاثار التي تجريها دوائر الدولة في المواقع الموثقة وعلى تلك الدوائر اعلام الجهة المختصة بهذه الاعمال قبل المباشرة بها والتنسيق معها بقدر ما له علاقة بالحفاظ على الخصائص الطبيعية للموقع وجماليته واوصافه المميزة. سادسا: على من يقوم باي عمل من الاعمال الواردة في البند ( ثالثا) ضمن المواقع الموثقة بمسؤوليته ان يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه قبل البدء بتلك الاعمال او الى الاوضاع التي توافق عليها الجهة المختصة، ولهذه الجهة ان تقوم بها على نفقة المسؤول عنها في حالة امتناعه عن القيام بها خلال المدة التي تحددها. سابعا: ١- تعد الجهة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار سجلا بجميع المواقع الموصوفة في البند ( اولا) التي شيدت او استعملت قبل صدوره بكيفية لا تتفق واهدافه تحدد فيه:ا- المدة التي يجوز فيها بقاء ذلك البناء او الاستعمال قائما، بالنظر لحالته او قدمه والمدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا.ب- ماهية البناء او الاستعمال ومدة تاثيره على الخصائص الطبيعية للموقع وجماليته واوصافه المميزة الاخرى.جـ - اي اعتبارات اخرى تراها الجهة المختصة ضرورية.٢- تبلغ الجهة المختصة المتصرف في العقار بعدم التصرف فيه بعد انتهاء المدة المحددة الا بموافقتها. ثامنا: للمتضرر من تنفيذ احكام هذا القرار المطالبة بالتعويض امام محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني. تاسعا: تقوم الجهة المختصة باجراء مسح شامل لعموم اراضي الجمهورية العراقية لتحديد المواقع الجمالية تمهيدا لشمولها باحكام هذا القرار خلال عشر سنوات من تاريخ نفاذه. عاشرا: يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. حادي عشر: يعين وزير الحكم المحلي بالنسبة لمركز الوزارة والمحافظات الجهة او الجهات المختصة المنصوص عليها في هذا القرار وتكون امانة بغداد هي الجهة المختصة بالنسبة لمدينة بغداد. ثاني عشر: يتولى وزير الحكم المحلي وامين بغداد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار. ثالث عشر: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي |
1383
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي |
1383
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربويالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٨٣تاريخ التشريع ٠٢-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٣ ما يلي : ١- تستحدث وظيفة بعنوان (مرشد تربوي) وتضاف الى جدول الوظائف التعليمية الملحق ب قانون الملاك وبراتب (٨٨.٥٠٠ – ٢٤٧.٥٠٠) دينارا. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون |
70
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون |
70
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيونالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥– ١ – ١٩٨١ ما يلي :١- تستملك ، لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ، العقارات المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار ارضا وبناء ، استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ المعدل .٢- يكون استملاك العقارات العائدة ، لكل من وزارة المالية وامانة العاصمة والادارة المحلية بدون بدل ، ويتم تقدير بدل الاستملاك بالنسبة للعقارات الاخرى ، من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب مادة ٨ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ ، ويعتبر قرارها قطعيا .٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته |
108
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته |
108
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاتهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :١- يستمر كل من المجند والمكلف الذي يتقاضى راتبا من خزينة الدولة ، اثناء ادائه خدمة الاحتياط ، على تقاضي راتبه وجميع المخصصات التي كان يتقاضاها قبل التحاقه بالخدمة ، بما في ذلك المخصصات غير الثابتة ، كاجور الاعمال الاضافية واجور الخدمات الخاصة والخطورة ومخصصات المحلات النائية وبدل العدوى والمخصصات المماثلة الاخرى .٢- تطبق احكام الفقرة ١ من هذا القرار ، على المجند او المكلف الملتحق بالخدمة الالزامية قبل ١٨ – ٨ – ١٩٨٠ .٣- تسري احكام هذا القرار على جميع الموظفين والعمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .٤- يعتبر هذا القرار ، معدلا ومكملا لاحكام المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل .٥- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٣٩٣ لسنة ١٩٩٠ تحديد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع ب ٥ دنانير واستثناء في قرار ١٩٧٨/٩١٣ |
393
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٣٩٣ لسنة ١٩٩٠ تحديد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع ب ٥ دنانير واستثناء في قرار ١٩٧٨/٩١٣ |
393
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٣ لسنة ١٩٩٠ تحديد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع ب ٥ دنانير واستثناء في قرار ١٩٧٨/٩١٣التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٣تاريخ التشريع ١٥-١٠-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٩ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات قرار مجلس قيادة الثورةاستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا- يحدد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع العائدة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية بخمسة دنانير شهريا استثناء من النسب الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٩١٣ تسعمائة وثلاثة عشر المؤرخ في ٨-٧-١٩٧٨ الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين. ثانيا- يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٤٧٤ لسنة ١٩٨٢ |
474
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٤٧٤ لسنة ١٩٨٢ |
474
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٧٤ لسنة ١٩٨٢التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٤-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢٨٩ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٤-١٩٨٢ ما يلي :-١- يعدل نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٨٠) في ١١-٢-١٩٨١ ويقرأ على الوجه الاتي : -اولا – يحق للعراقيين مساطحي العقارات المسجلة باسماء الاشخاص الطبيعية او مستأجريها بالاجارة الطويلة التي هي بحكم المساطحة ولمن حل محلهم قانونا ان يطلبوا تملكها لقاء بدل خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار اذا كانوا قد انشأوا دورا للسكن وكانت مدة العقد غير منتهية في التاريخ المذكور .ثانيا -يعدل نص البند (٢) من الفقرة (ثانيا) من القرار المذكور ويقرأ على الوجه الاتي :-٢. تسري احكام الفقرة (اولا) على العقارات التي اكتسب الحكم بانهاء مساطحتها او اجارتها درجة البتات خلال مدة السنتين المنصوص عليها فيها ، بشرط ان لايكون الحكم بانهائها قد استند الى اخلال المساطح او المستأجر بشروط العقد .ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٨٠) في ١١-٢-١٩٨١ ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٠) تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام |
30
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٠) تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام |
30
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٠) تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلامالتصنيف صيدالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - تحدد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك في المحافظات كافة .ثانيا - يمنع استخدام طرق الابادة الجماعية في صيد الاسماك كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية .ثالثا - تستثنى من احكام البند ( اولا) من هذا القرار اسماك المزارع السمكية ( الكارب العادي والفضي والعشبي) والاسماك البحرية كافة .رابعا - تسري احكام المنع المنصوص عليها في هذا القرار على مستاجري المسطحات المائية .خامسا - يخول وزير الداخلية والمحافظون حجز المخالف لاحكام البنود ( اولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذا القرار مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٦) ستة اشهر وفرض غرامة عليه لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين الف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ومصادرة الاسماك وعدد الصيد والزوارق والاليات المستخدمة في نقلها مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها القانون .سادسا - تسلم الاموال المصادرة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذا القرار الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية لبيعها وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(٣٢) لسنة ١٩٨٦ .سابعا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية عن بيع الاموال الصادرة وفق النسب الاتية:١ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة مكافاة للمخبر . وعند عدم وجوده تمنح هذه النسبة للمشمولين بالفقرة (٤) من هذا البند .٢ - نسبة (١٠%) عشر من المئة لوزارة المالية .٣ - نسبة (١٠%) عشر من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي وزارة الزراعة توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الزراعة يحدد فيها المشمولين بها وطريقة توزيعها عليهم وحالات الحرمان منها .٤ - نسبة (٤٠%) اربعين من المئة مكافاة للعناصر التي تقوم بالكشف عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وضبطها .٥ - نسبة (١٠%) عشر من المئة مكافاة للاجهزة السائدة والمعاونة في اتمام الاجراءات المتعلقة بالاموال المصادرة وتسليمها الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية من منتسبي وزارة الداخلية توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها المقصودين بالاجهزة السائدة والمعاونة، وطريقة توزيع المكافاة عليهم .٦ - نسبة (١٠%) عشر من المئة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة التي تقتضيها مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار .ثامنا - لوزيري الداخلية والزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) الغاء قرار رقم ٥٩ / ١٩٩٤ حول استبدال عقوبة السرقة بعقوبة الحبس بحدها الاعلى |
106
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) الغاء قرار رقم ٥٩ / ١٩٩٤ حول استبدال عقوبة السرقة بعقوبة الحبس بحدها الاعلى |
106
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) الغاء قرار رقم ٥٩ / ١٩٩٤ حول استبدال عقوبة السرقة بعقوبة الحبس بحدها الاعلىالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٥٩ ) في ٤ / ٦ / ١٩٩٤ .ثانيا - تستبدل عقوبة المحكومين عن جرائم السرقة وفق احكام القرار الملغى المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار بعقوبة السجن يحدها الاعلى المقرر لها وفق احكام القوانين العقابية النافذة على ان يحتسب تنفيذ عقوبة السجن ابتداء من تاريخ توقيف المحكوم بها .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٧) اعادة العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة البديلة في المخالفات والجنح |
107
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٧) اعادة العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة البديلة في المخالفات والجنح |
107
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٧) اعادة العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة البديلة في المخالفات والجنحالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٧تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعينمن الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا - مع مراعاة احكام هذا القرار يعاد العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة والغرامة البدلية في جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ٣ ثلاث سنوات الواردة في قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ والقوانين الخاصة الاخرى، التي الغيت او عدلت بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ ٣٠ في ١٧ / ٣ / ١٩٩٤ و ٥ في ١٧ / ١ / ١٩٩٨ .ثانيا - تستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار .١ – الجرائم المخلة بالشرف التي حددها القانون .٢ – الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٦ و٢٤٥ و٢٤٧ و٢٦٧ و٢٧٢ و٢٧٩ و٣٢٧ و٣٣٢ و٣٥٢ و٤٦١ من قانون العقوبات .ثالثا - تعدل مبالغ الغرامات في الجرائم المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار، على النحو الاتي: -١ – لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار في جرائم المخالفات .٢ – لا تقل عن ٥١٠٠٠ واحد وخمسين الف دينار ولا تزيد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار في جرائم الجنح .رابعا - عند عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في هذا القرار تحكم المحكمة بالحبس يوما واحدا عن كل ٥٠٠ خمسمئة دينار من مبلغ الغرامة والمحكوم بها، على ان لا تزيد مدة الحبس على سنة ونصف السنة، وتنزل مدة التوقيف عن استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .خامسا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ٣٠ في ١٧ / ٣ / ١٩٩٤ و٥ في ١٧ / ١ /١٩٩٨ .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين |
108
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين |
108
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعينالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الققرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا - تخفض نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدد محكوميات النزلاء والمودعين الصادرة في او قبل تاريخ نفاذ هذا القرار .ثانيا - يستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار: -١ – المحكومون من النزلاء والمودعين عن الجرائم الاتية: -ا – الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .ب – جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤ من قانون العقوبات وجرائم السرقة المقترنة بالقتل .ج – جرائم اللواط والاغتصاب والزنا بالمحارم، والسمسرة .د – جرائم المخدرات .٢ – المحكومون العائدون . ٣ – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .(١)ثالثا - تحتسب للمشمول باحكام هذا القرار مدة الافراج الشركي التي يستحقها قانونا عن المدة المتبقية من مدة الحكم بعد تخفيض النسبة المشار اليها في البند اولا منه .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) اضيفت ما ياتي الى البند ( ثانيا ) ويكون الفقرة ( ٣ ) له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠١...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٩) تمديد العمل باحكام قرار /٢٠/ لسنة ٢٠٠٠ حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجن |
109
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٩) تمديد العمل باحكام قرار /٢٠/ لسنة ٢٠٠٠ حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجن |
109
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٩) تمديد العمل باحكام قرار /٢٠/ لسنة ٢٠٠٠ حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجنالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٩تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٢٠ ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٠ لمدة سنة واحدة .ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ٢٧ / ١ / ٢٠٠١ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٣٣) الغاء القرار ٣٦٧ في ٧/٩/١٩٩٠ و٢١١ في ٢٩/٦/١٩٩١ |
133
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٣٣) الغاء القرار ٣٦٧ في ٧/٩/١٩٩٠ و٢١١ في ٢٩/٦/١٩٩١ |
133
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٣٣) الغاء القرار ٣٦٧ في ٧/٩/١٩٩٠ و٢١١ في ٢٩/٦/١٩٩١التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٣تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ( ٣٦٧ ) في ٧ / ٩ / ١٩٩٠ و( ٢١١ ) في ٢٩ / ٦ / ١٩٩١ .ثانيا - تلغى الاثار المترتبة على تنفيذ احكام قراري مجلس قيادة الثورة المنصوص عليهما في البند اولا من هذا القرار وفق الاتي: -١ – تعاد الاراضي الزراعية المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية الى اصحاب حقوق التصرف السابقين ما لم تكن هذه الحقوق قد سجلت باسم وزارة المالية في دوائر التسجيل العقاري .٢ – تعد قرارات التوزيع وعقود الايجار في الاراضي الزراعية العائدة للدولة المبرمة قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٣٦٧ المؤرخ في ٧ / ٩ / ١٩٩٠، سارية المفعول، وتعاد هذه الاراضي الى الفلاحين الموزعة عليهم او المتعاقد معهم عليها او المستاجرين اذا لم يجر التصرف بها من وزارة الزراعة .٣ – يتم شطب مبالغ التضمين المترتبة بذمم اصحاب الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا باسم الاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة في حالة عدم استيفاء هذه المبالغ منهم، ولا تعاد مبالغ التضمين المستوفاة منهم قبل نفاذ هذا القرار .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...