عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٨
تاريخ التشريع ٠٩-٠٢-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :
١- يستمر كل من المجند والمكلف الذي يتقاضى راتبا من خزينة الدولة ، اثناء ادائه خدمة الاحتياط ، على تقاضي راتبه وجميع المخصصات التي كان يتقاضاها قبل التحاقه بالخدمة ، بما في ذلك المخصصات غير الثابتة ، كاجور الاعمال الاضافية واجور الخدمات الخاصة والخطورة ومخصصات المحلات النائية وبدل العدوى والمخصصات المماثلة الاخرى .
٢- تطبق احكام الفقرة ١ من هذا القرار ، على المجند او المكلف الملتحق بالخدمة الالزامية قبل ١٨ – ٨ – ١٩٨٠ .
٣- تسري احكام هذا القرار على جميع الموظفين والعمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
٤- يعتبر هذا القرار ، معدلا ومكملا لاحكام المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل .
٥- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة