قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته | 108

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨١ استمرار تقاضي المجند المكلف اثناء اداء خدمة الاحتياط راتبه ومخصصاته

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٨

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٢-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١– ٢ – ١٩٨١ ما يلي :

١- يستمر كل من المجند والمكلف الذي يتقاضى راتبا من خزينة الدولة ، اثناء ادائه خدمة الاحتياط ، على تقاضي راتبه وجميع المخصصات التي كان يتقاضاها قبل التحاقه بالخدمة ، بما في ذلك المخصصات غير الثابتة ، كاجور الاعمال الاضافية واجور الخدمات الخاصة والخطورة ومخصصات المحلات النائية وبدل العدوى والمخصصات المماثلة الاخرى .

٢- تطبق احكام الفقرة ١ من هذا القرار ، على المجند او المكلف الملتحق بالخدمة الالزامية قبل ١٨ – ٨ – ١٩٨٠ .

٣- تسري احكام هذا القرار على جميع الموظفين والعمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .

٤- يعتبر هذا القرار ، معدلا ومكملا لاحكام  المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل .

٥- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة