عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٠٢) لسنة ١٩٩٠ تخيير العسكريين المتطوعين العائدين من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٠٢
تاريخ التشريع ٢٩-١٠-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٣١ | تاريخ العدد: ٢٩-١٠-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٠٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا – يخير العسكريون المتطوعون ( ضباطا ومراتب ) العائدون من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او الاحالة على التقاعد ، ولمن منح منهم نوط الشجاعة او نوط الاستحقاق العالي بسبب موقفه المتميز في الاسر ، ان يختار كذلك الاستمرار في الخدمة العسكرية ان رغب ، وتعتبر المدة التي قضاها خارج الجيش ، خدمة لاغراض الترقية والراتب والتقاعد .(١)
ثانيا :- تراعى الحالة الصحية وحالة العوق للمشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذا القرار عند التعيين بوظائف مدنية او عند النقل الى وظائف اخرى وتطبق احكام هذه الفقرة على جميع المواطنين العاملين لاغراض المجهود الحربي العائدين من الاسر.
ثالثا :- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) الغي نص الفقرة اولا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٢٥ لسنة ١٩٩٩
النص القديم
اولا : - يخير العسكريون المتطوعون (ضباط ومراتب) العائدون من الاسر بين التعيين بوظائف مدنية او احالتهم على التقاعد.