قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤ | 711

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧١١

تاريخ التشريع       ٢٧-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- تحذف عبارة (خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين) من الفقرة (١٢) من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٤٤ المؤرخ في ١٣-٨-١٩٨٥ المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٦٩ المؤرخ في ٢٦-٥-١٩٨٨.

 

ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                               صدام حسين

                                       رئيس مجلس قيادة الثورة