عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧١١) لسنة ١٩٨٩ حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة ١٢ من القرار ١٩٨٥/٩٤٤
التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧١١
تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا- تحذف عبارة (خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين) من الفقرة (١٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٤٤ المؤرخ في ١٣-٨-١٩٨٥ المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٦٩ المؤرخ في ٢٦-٥-١٩٨٨.
ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة