قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٩) تمديد العمل باحكام قرار /٢٠/ لسنة ٢٠٠٠ حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجن | 109

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٩) تمديد العمل باحكام قرار /٢٠/ لسنة ٢٠٠٠ حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجن

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٩

تاريخ التشريع       ٢٧-٠١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٣٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٢٠ ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٠ لمدة سنة واحدة .

ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ٢٧ / ١ / ٢٠٠١ .

 

                                         صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة