عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٩) تمديد العمل باحكام قرار /٢٠/ لسنة ٢٠٠٠ حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجن
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٩
تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٣٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٢٠ ) في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٠ لمدة سنة واحدة .
ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ٢٧ / ١ / ٢٠٠١ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة