قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك) | 436

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك)

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٣٦

تاريخ التشريع       ٢٦-١١-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٣٥ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين   من الدستور.

وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب  قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٨١٤ المؤرخ في ١٨-٧-١٩٨٥.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: ­

 

اولا :- يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ٣١٠ ثلثمائة وعشرة المؤرخ في ٣-٨-١٩٩٠ الثالث من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعين.

 

ثانيا :- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

                                                                 صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة