عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٣٦) لسنة ١٩٩٠ الغاء القرار رقم ١٩٩٠/٣١٠ (استملاك)
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٣٦
تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٣٥ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٨١٤ المؤرخ في ١٨-٧-١٩٨٥.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا :- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ٣١٠ ثلثمائة وعشرة المؤرخ في ٣-٨-١٩٩٠ الثالث من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعين.
ثانيا :- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة