قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧ | 747

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧

التصنيف احوال شخصية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٤٧

تاريخ التشريع       ٢٧-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- تسري احكام الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٢٩ خمسمائة وتسعة وعشرين المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٨٩ الرابع والعشرين من اب عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧.

 

ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه.

 

                                        صدام حسين 

                                رئيس مجلس قيادة الثورة