عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٤٧) لسنة ١٩٨٩ سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار ١٩٨٩/٥٢٩ على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧
التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٤٧
تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا- تسري احكام الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٢٩ خمسمائة وتسعة وعشرين المؤرخ في ٢٤-٨-١٩٨٩ الرابع والعشرين من اب عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام ١٩٨٧.
ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة