عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) لسنة ١٩٨٥ جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي باجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيها
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٦١
تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٣-١٩٨٥ ما يلي :
١-يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي، بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الامن الداخلي، الذين يرومون الاشتغال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او الخاص بدوام اعتيادي وباجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعيون فيها على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل .
٢-يجوز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية او فنية تخصصية معينة بدوام جزئي لعدد معين من الايام اسبوعيا او لساعات محددة يوميا وفقا للاتفاق وباجر شهري مقطوع يتم الاتفاق عليه .
٣-يتم تشغيل المشمولين باحكام الفقرتين (١ و٢) اعلاه بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بين الراغبين بالاشتغال وبين الجهات التي يرغبون العمل لديها، تتضمن جميع الشروط والاحكام والجوانب التفصيلية المتعلقة بالاشتغال . وتخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزارة المالية لهذا الغرض .
٤-لا تحسب مدة اشتغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القرار لاغراض التقاعد او لاغراض قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
٥-يستمر المتقاعدون المشمولون باحكام هذا القرار بتناول رواتبهم التقاعدية اضافة الى الاجر الذي يستحقونه .
٦-لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لاحكام هذا القرار اذا كان قد احيل على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة .
٧-يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان ٧٣٠ في ١٨-٥-١٩٨٠ و٥٤٣ في ٢٠-٥-١٩٨٤ .
٨-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة