عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٠ لسنة ١٩٨١ استملاك عقارات لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٠
تاريخ التشريع ٠٩-٠٢-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥– ١ – ١٩٨١ ما يلي :
١- تستملك ، لاغراض المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ، العقارات المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار ارضا وبناء ، استثناء من اجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ المعدل .
٢- يكون استملاك العقارات العائدة ، لكل من وزارة المالية وامانة العاصمة والادارة المحلية بدون بدل ، ويتم تقدير بدل الاستملاك بالنسبة للعقارات الاخرى ، من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب مادة ٨ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ ، ويعتبر قرارها قطعيا .
٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة