عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٨
تاريخ التشريع ٢٦-٠٤-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - تخفض نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدد محكوميات النزلاء والمودعين الصادرة في او قبل تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثانيا - يستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار: -
١ – المحكومون من النزلاء والمودعين عن الجرائم الاتية: -
ا – الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .
ب – جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤ من قانون العقوبات وجرائم السرقة المقترنة بالقتل .
ج – جرائم اللواط والاغتصاب والزنا بالمحارم، والسمسرة .
د – جرائم المخدرات .
٢ – المحكومون العائدون .
٣ – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .(١)
ثالثا - تحتسب للمشمول باحكام هذا القرار مدة الافراج الشركي التي يستحقها قانونا عن المدة المتبقية من مدة الحكم بعد تخفيض النسبة المشار اليها في البند اولا منه .
رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) اضيفت ما ياتي الى البند ( ثانيا ) ويكون الفقرة ( ٣ ) له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠١