قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين | 108

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٨) تخفيض نسبة ٥٠ % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٨

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٤-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٣٩ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا - تخفض نسبة ٥٠% خمسين من المئة من مدد محكوميات النزلاء والمودعين الصادرة في او قبل تاريخ نفاذ هذا القرار .

ثانيا - يستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار: -

١ – المحكومون من النزلاء والمودعين عن الجرائم الاتية: -

ا – الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .

ب – جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤ من قانون العقوبات وجرائم السرقة المقترنة بالقتل .

ج – جرائم اللواط والاغتصاب والزنا بالمحارم، والسمسرة .

د – جرائم المخدرات .

٢ – المحكومون العائدون .

 

 ٣ – المحكومون والمودعون الذين شددت العقوبات الصادرة بحقهم بناء على تدقيق واعتراض ديوان الرئاسة .(١)

ثالثا - تحتسب للمشمول باحكام هذا القرار مدة الافراج الشركي التي يستحقها قانونا عن المدة المتبقية من مدة الحكم بعد تخفيض النسبة المشار اليها في البند اولا منه .

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                         صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

 

(١) اضيفت ما ياتي الى البند ( ثانيا ) ويكون الفقرة ( ٣ ) له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠١