قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٠) تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام | 30

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٣٠) تمديد المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام

التصنيف صيد

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٠

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٣-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: 

 

اولا - تحدد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المدة التي يمنع فيها صيد الاسماك في المحافظات كافة .

ثانيا - يمنع استخدام طرق الابادة الجماعية في صيد الاسماك كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية .

ثالثا - تستثنى من احكام البند ( اولا) من هذا القرار اسماك المزارع السمكية ( الكارب العادي والفضي والعشبي) والاسماك البحرية كافة .

رابعا - تسري احكام المنع المنصوص عليها في هذا القرار على مستاجري المسطحات المائية .

خامسا - يخول وزير الداخلية والمحافظون حجز المخالف لاحكام البنود ( اولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذا القرار مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٦) ستة اشهر وفرض غرامة عليه لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين الف دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ومصادرة الاسماك وعدد الصيد والزوارق والاليات المستخدمة في نقلها مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها القانون .

سادسا - تسلم الاموال المصادرة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذا القرار الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية لبيعها وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(٣٢) لسنة ١٩٨٦ .

سابعا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية عن بيع الاموال الصادرة وفق النسب الاتية:

١ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة مكافاة للمخبر . وعند عدم وجوده تمنح هذه النسبة للمشمولين بالفقرة (٤) من هذا البند .

٢ - نسبة (١٠%) عشر من المئة لوزارة المالية .

٣ - نسبة (١٠%) عشر من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي وزارة الزراعة توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الزراعة يحدد فيها المشمولين بها وطريقة توزيعها عليهم وحالات الحرمان منها .

٤ - نسبة (٤٠%) اربعين من المئة مكافاة للعناصر التي تقوم بالكشف عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وضبطها .

٥ - نسبة (١٠%) عشر من المئة مكافاة للاجهزة السائدة والمعاونة في اتمام الاجراءات المتعلقة بالاموال المصادرة وتسليمها الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية من منتسبي وزارة الداخلية توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها المقصودين بالاجهزة السائدة والمعاونة، وطريقة توزيع المكافاة عليهم .

٦ - نسبة (١٠%) عشر من المئة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة التي تقتضيها مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار .

ثامنا - لوزيري الداخلية والزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                       صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة