عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٣ لسنة ١٩٩٠ تحديد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع ب ٥ دنانير واستثناء في قرار ١٩٧٨/٩١٣
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٩٣
تاريخ التشريع ١٥-١٠-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٩ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٨٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات قرار مجلس قيادة الثورة
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
اولا- يحدد بدل ايجار الدور التي يشغلها ائمة الجوامع العائدة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية بخمسة دنانير شهريا استثناء من النسب الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٩١٣ تسعمائة وثلاثة عشر المؤرخ في ٨-٧-١٩٧٨ الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين.
ثانيا- يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة