عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٨٣
تاريخ التشريع ٠٢-٠١-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٣ ما يلي :
١- تستحدث وظيفة بعنوان (مرشد تربوي) وتضاف الى جدول الوظائف التعليمية الملحق ب قانون الملاك وبراتب (٨٨.٥٠٠ – ٢٤٧.٥٠٠) دينارا.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة