قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي | 1383

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣٨٣) لسنة ١٩٨٤ استحداث وظيفة بعنوان مرشد تربوي

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٨٣

تاريخ التشريع       ٠٢-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٣ ما يلي :

 

١- تستحدث وظيفة بعنوان (مرشد تربوي) وتضاف الى جدول الوظائف التعليمية الملحق ب قانون الملاك وبراتب (٨٨.٥٠٠ – ٢٤٧.٥٠٠) دينارا.

 

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

                                     صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة