عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٧) اعادة العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة البديلة في المخالفات والجنح
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٧
تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعينمن الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - مع مراعاة احكام هذا القرار يعاد العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة والغرامة البدلية في جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ٣ ثلاث سنوات الواردة في قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ والقوانين الخاصة الاخرى، التي الغيت او عدلت بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ ٣٠ في ١٧ / ٣ / ١٩٩٤ و ٥ في ١٧ / ١ / ١٩٩٨ .
ثانيا - تستثنى من احكام البند اولا من هذا القرار .
١ – الجرائم المخلة بالشرف التي حددها القانون .
٢ – الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٦ و٢٤٥ و٢٤٧ و٢٦٧ و٢٧٢ و٢٧٩ و٣٢٧ و٣٣٢ و٣٥٢ و٤٦١ من قانون العقوبات .
ثالثا - تعدل مبالغ الغرامات في الجرائم المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار، على النحو الاتي: -
١ – لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار في جرائم المخالفات .
٢ – لا تقل عن ٥١٠٠٠ واحد وخمسين الف دينار ولا تزيد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار في جرائم الجنح .
رابعا - عند عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في هذا القرار تحكم المحكمة بالحبس يوما واحدا عن كل ٥٠٠ خمسمئة دينار من مبلغ الغرامة والمحكوم بها، على ان لا تزيد مدة الحبس على سنة ونصف السنة، وتنزل مدة التوقيف عن استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .
خامسا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ٣٠ في ١٧ / ٣ / ١٩٩٤ و٥ في ١٧ / ١ /١٩٩٨ .
سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة