قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٣٣) الغاء القرار ٣٦٧ في ٧/٩/١٩٩٠ و٢١١ في ٢٩/٦/١٩٩١ | 133

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٣٣) الغاء القرار ٣٦٧ في ٧/٩/١٩٩٠ و٢١١ في ٢٩/٦/١٩٩١

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٣

تاريخ التشريع       ١١-٠٦-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

 

اولا - يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ( ٣٦٧ ) في ٧ / ٩ / ١٩٩٠ و( ٢١١ ) في ٢٩ / ٦ / ١٩٩١ .

ثانيا - تلغى الاثار المترتبة على تنفيذ احكام قراري مجلس قيادة الثورة المنصوص عليهما في البند اولا من هذا القرار وفق الاتي: -

١ – تعاد الاراضي الزراعية المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية الى اصحاب حقوق التصرف السابقين ما لم تكن هذه الحقوق قد سجلت باسم وزارة المالية في دوائر التسجيل العقاري .

٢ – تعد قرارات التوزيع وعقود الايجار في الاراضي الزراعية العائدة للدولة المبرمة قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٣٦٧ المؤرخ في ٧ / ٩ / ١٩٩٠، سارية المفعول، وتعاد هذه الاراضي الى الفلاحين الموزعة عليهم او المتعاقد معهم عليها او المستاجرين اذا لم يجر التصرف بها من وزارة الزراعة .

٣ – يتم شطب مبالغ التضمين المترتبة بذمم اصحاب الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا باسم الاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة في حالة عدم استيفاء هذه المبالغ منهم، ولا تعاد مبالغ التضمين المستوفاة منهم قبل نفاذ هذا القرار .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثورة