قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٤٧٤ لسنة ١٩٨٢ | 474

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٧٤ لسنة ١٩٨٢

التصنيف 

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧٤

تاريخ التشريع       ٢٣-٠٢-١٩٨١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٤-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢٨٩ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٤-١٩٨٢ ما يلي :-

١- يعدل نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٨٠) في ١١-٢-١٩٨١ ويقرأ على الوجه الاتي : -

اولا – يحق للعراقيين مساطحي العقارات المسجلة باسماء الاشخاص الطبيعية او مستأجريها بالاجارة الطويلة التي هي بحكم المساطحة ولمن حل محلهم قانونا ان يطلبوا تملكها لقاء بدل خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار اذا كانوا قد انشأوا دورا للسكن وكانت مدة العقد غير منتهية في التاريخ المذكور .

ثانيا -يعدل نص البند (٢) من الفقرة (ثانيا) من القرار المذكور ويقرأ على الوجه الاتي :-

٢. تسري احكام الفقرة (اولا) على العقارات التي اكتسب الحكم بانهاء مساطحتها او اجارتها درجة البتات خلال مدة السنتين المنصوص عليها فيها ، بشرط ان لايكون الحكم بانهائها قد استند الى اخلال المساطح او المستأجر بشروط العقد .

ثالثا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٨٠) في ١١-٢-١٩٨١ ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

 

 

                                                                         صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة