عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) الغاء قرار رقم ٥٩ / ١٩٩٤ حول استبدال عقوبة السرقة بعقوبة الحبس بحدها الاعلى
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٦
تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٥٩ ) في ٤ / ٦ / ١٩٩٤ .
ثانيا - تستبدل عقوبة المحكومين عن جرائم السرقة وفق احكام القرار الملغى المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار بعقوبة السجن يحدها الاعلى المقرر لها وفق احكام القوانين العقابية النافذة على ان يحتسب تنفيذ عقوبة السجن ابتداء من تاريخ توقيف المحكوم بها .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة