قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) الغاء قرار رقم ٥٩ / ١٩٩٤ حول استبدال عقوبة السرقة بعقوبة الحبس بحدها الاعلى | 106

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) الغاء قرار رقم ٥٩ / ١٩٩٤ حول استبدال عقوبة السرقة بعقوبة الحبس بحدها الاعلى

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٦

تاريخ التشريع       ٠٧-٠٥-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٢٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الققرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٥٩ ) في ٤ / ٦ / ١٩٩٤ .

ثانيا - تستبدل عقوبة المحكومين عن جرائم السرقة وفق احكام القرار الملغى المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار بعقوبة السجن يحدها الاعلى المقرر لها وفق احكام القوانين العقابية النافذة على ان يحتسب تنفيذ عقوبة السجن ابتداء من تاريخ توقيف المحكوم بها .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                                    صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة