عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٩٧) لسنة ١٩٩١ بتقاضي رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٩٧
تاريخ التشريع ٠٥-١١-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٠ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣٥٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١- يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير .
٢- يتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز وعضو محكمة التمييز راتبا شهريا مقطوعا لا يقل عن (٢٠٠٠) الفي دينار اذا كانت خدمته في القضاء (٢٠) سنة فاكثر، و(١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار اذا كانت خدمته في القضاء اقل من ذلك .
٣- يتقاضى عضو محكمة التمييز المتقاعد الذي اعيد للعمل بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٨ ثمانية وخمسين المؤرخ في ١٧-١-١٩٨٨ السابع عشر من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية مكافاة لا يقل مجموعها مع الراتب التقاعدي عن (٢٠٠٠) الفي دينار اذا كانت خدمته في القضاء (٢٠) عشرين سنة فاكثر و(١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار اذا كانت خدمته في القضاء اقل من ذلك .
٤- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة