عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٨٥) لسنة ١٩٨٦ تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد موافقة الرئاسة عليها
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٨٥
تاريخ التشريع ٠٤-٠٨-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٩ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٧٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٧-١٩٨٦ ما يلي :
اولا- يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الاتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها :
١ اضافة سنوات خدمة اخرى الى خدمة الموظف او العسكري المحال على التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية لا تؤهله لنيل الراتب التقاعدي .(١)
٢- تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بوظائف كتابية استثناء من شرط الحصول على شهادة الدراسة الاعدادية .
ثانيا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- الغي البند (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل قرار رقم ٥٨٥ في ٨٦/٧/٢١ حول اضافة سندات خدمة الى الموظف او العسكري المحال على التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية لا تؤهله لنيل الراتب التقاعدي، رقمه ٣١٧ صادر بتاريخ ٠١-٠٩-١٩٩١،
النص القديم للبند (١):
١- ابلاغ خدمة الموظف المحال على التقاعد الى خمس عشر سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن ذلك .