عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٦٥) لسنة ١٩٨٩ اعداد خرائط عامة وتفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضي
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٦٥
تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا: ١- تعد كل من وزارة الحكم المحلي بالنسبة للبلديات وامانة بغداد بالنسبة لمدينة بغداد خرائط عامة وخرائط تفصيلية تثبت فيها مواقع الاراضي التي تعتبر بطبيعتها من العناصر المكونة لجمالية منطقة ما في المدن وما يحيط بها للمسافة المحددة بموجب المادة ٩٧ من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالنسبة للبلديات وامانة بغداد وما يحيط بها بسبب مميزاتها الطبيعية والمواقع ذات المناظر الجميلة فيها كالغابات والبساتين والمسطحات المائية وما يماثلها سواء كانت مملوكة ملكية عامة ام خاصة.
٢- ا - تعلن مضامين الخرائط المعدة المشار اليها في البند (١) اعلاه بوسائل الاعلام كافة لاطلاع ذوي العلاقة عليها ويحق الاعتراض عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخر نشر.
ب - تشكل لجنة برئاسة قاضي محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والري والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية والصحة والمالية وامانة بغداد او البلدية المختصة مهمتها النظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة خلال مدة ستين يوما تبدا من تاريخ انتهاء مدة الاعلان، ويكون قرار اللجنة قطعيا ويصدر بالاكثرية.
جـ - بعد انتهاء مدة الاعلان والنظر في الاعتراضات ان وجدت من قبل اللجنة تخضع الخرائط المعدة للتصديق النهائي على ان يراعى ما تقرره اللجنة في موضوع الاعتراضات من قبل وزير الحكم المحلي او من يخوله بالنسبة للبلديات وامين بغداد او من يخوله بالنسبة لمدينة بغداد وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ثانيا: تعد كل من وزارة الحكم المحلي وامانة بغداد سجلا توثق فيه المواقع المثبتة على الخرائط المعتمدة وفق البند ( اولا) من هذا القرار وذلك بتدوين الارقام والحدود والمساحات والملكية والاوصاف المميزة واي بيانات اخرى، وتبلغ بها الجهة المختصة مالكي العقارات الكائنة في المواقع الموثقة والمستفيدين منها بمضمون هذا القرار.
ثالثا: ١- لا يجوز اجراء اي تصرف مادي او قانوني على العقارات في المواقع الموثقة وفق البند (ثانيا) من هذا القرار بما في ذلك اعما البناء والانشاء والهدم والاعمال الهندسية وعمليات الاعمار الاخرى على الاراضي او فوقها او تحتها وكذلك كل تغيير اساسي في استعمال الاراضي او البناء او اي تغيير في طبيعة الاراضي الموثقة وما عليها من ابنية واشجار الا بترخيص من الجهة المختصة بناء على موافقة وزير الحكم المحلي بالنسبة للبلديات وامين بغداد بالنسبة لمدينة بغداد وما يحيط بها على ان يراعى في الترخيص تامين التجانس بين الاعمال المرخص بها وبين الخصائص الطبيعية للموقع واوصافه المميزة.
٢- تخضع الاعمال المرخص بها وفق هذا البند الى رقابة لاحقة من قبل الجهة المختصة باصدار الترخيص وذلك لضمان حسن تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعا: تخضع لرقابة الجهة المختصة اعمال البناء والانشاء والاعمار وكذلك استعمالات الارض او البناء وتغيير الاستعمال فيها مما يقع خارج حدود المواقع الموثقة بالقرب منها لمسافة تحددها الجهة المختصة بالنسبة لكل موقع لضمان عدم تاثير ذلك على الخصائص الطبيعية للارض وضمن الوقع الموثق وجماليته واوصافه المميزة.
خامسا: تستثنى من احكام البند ( ثالثا) من هذا القرار اعمال التنقيب عن النفط والمعادن والاثار التي تجريها دوائر الدولة في المواقع الموثقة وعلى تلك الدوائر اعلام الجهة المختصة بهذه الاعمال قبل المباشرة بها والتنسيق معها بقدر ما له علاقة بالحفاظ على الخصائص الطبيعية للموقع وجماليته واوصافه المميزة.
سادسا: على من يقوم باي عمل من الاعمال الواردة في البند ( ثالثا) ضمن المواقع الموثقة بمسؤوليته ان يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه قبل البدء بتلك الاعمال او الى الاوضاع التي توافق عليها الجهة المختصة، ولهذه الجهة ان تقوم بها على نفقة المسؤول عنها في حالة امتناعه عن القيام بها خلال المدة التي تحددها.
سابعا: ١- تعد الجهة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار سجلا بجميع المواقع الموصوفة في البند ( اولا) التي شيدت او استعملت قبل صدوره بكيفية لا تتفق واهدافه تحدد فيه:
ا- المدة التي يجوز فيها بقاء ذلك البناء او الاستعمال قائما، بالنظر لحالته او قدمه والمدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا.
ب- ماهية البناء او الاستعمال ومدة تاثيره على الخصائص الطبيعية للموقع وجماليته واوصافه المميزة الاخرى.
جـ - اي اعتبارات اخرى تراها الجهة المختصة ضرورية.
٢- تبلغ الجهة المختصة المتصرف في العقار بعدم التصرف فيه بعد انتهاء المدة المحددة الا بموافقتها.
ثامنا: للمتضرر من تنفيذ احكام هذا القرار المطالبة بالتعويض امام محكمة البداءة التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني.
تاسعا: تقوم الجهة المختصة باجراء مسح شامل لعموم اراضي الجمهورية العراقية لتحديد المواقع الجمالية تمهيدا لشمولها باحكام هذا القرار خلال عشر سنوات من تاريخ نفاذه.
عاشرا: يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
حادي عشر: يعين وزير الحكم المحلي بالنسبة لمركز الوزارة والمحافظات الجهة او الجهات المختصة المنصوص عليها في هذا القرار وتكون امانة بغداد هي الجهة المختصة بالنسبة لمدينة بغداد.
ثاني عشر: يتولى وزير الحكم المحلي وامين بغداد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثالث عشر: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة