قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢١١) تعديل القرار ٩٩٤/٦٣ (رسوم السيارات) |
211
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢١١) تعديل القرار ٩٩٤/٦٣ (رسوم السيارات) |
211
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢١١) تعديل القرار ٩٩٤/٦٣ (رسوم السيارات)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١١تاريخ التشريع ١٨-١٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٨١ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا - يضاف التسلسل الاتي الى الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٦٣) في ٧-٦-١٩٩٤ المعدل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ(٤٢) في ٤/٥/١٩٩٦و (٣٥) في ٤-٥-١٩٩٧ و(٨٠) في ١٤/٦/١٩٩٨ويكون (ز) لها:ز - مع عدم الاخلال بالعقوبة المنصوص عليها في التسلسل ( ا) من هذه الفقرة يخول كل من وزير الداخلية او المحافظ المختص صلاحية فرض غرامة على المخالف لاحكام التسلسل المذكور مقدارها (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار اذا لم تنقل ملكية المركبة المبيعة خلال (٣٠) ثلاثين يوما في مديرية المرور المختصة ابتداء من تاريخ توقيع العقد. وتضاف غرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عن كل (٣٠) ثلاثين يوما اخرى، لا تنقل فيها الملكية، ما لم يكن هناك سبب اجنبي يحول دون نقل ملكية المركبة المبيعة. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٠) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ |
230
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٠) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ |
230
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٣٠) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠١التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٠تاريخ التشريع ٠٤-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ١٥٦ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١، ويحل محله ما ياتي :اولا – للاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور سكن قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠١ على اراض مملوكة للدولة او البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك، ويحتسب اجر مثل عن مدة التجاوز على تلك الاراضي لغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥ وضعف هذا الاجر بعد هذا التاريخ بالشروط المنصوص عليها في هذا القرار.ثانيا - يستثنى المتجاوزون في القرى الواقعة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن التي شملها التصميم وادخلت ضمن حدود التصاميم الاساسية من احكام البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٦ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ وتسري عليهم احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٣ في ٩ / ٩ / ١٩٨٥.ثالثا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب١٥٦ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ لمدة ٩٠ تسعين يوما ابتداءا من تاريخ نفاذ هذا القرار.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة |
274
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة |
274
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٤تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٠ في ٢٧-١-٢٠٠٠ بدءا من ٢٧-١-٢٠٠٢ تاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٠٩ في ٢٦-٤-٢٠٠١.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثور...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٥٥٩) قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السيارات |
559
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٥٥٩) قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السيارات |
559
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٥٥٩) قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السياراتالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٩تاريخ التشريع ١٨-٠٩-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٥٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :اولا: يلزم من يروم بناء عمارة في المناطق المركزية المزدحمة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد بتوفير محلات لوقوف وايواء السيارات لشاغلي العمارة ومراجعيها وفقا للتعليمات التي تعدها امانة بغداد لهذا الغرض.ثانيا: يستوفى من مالك العمارة مبلغ مقداره ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينارعن كل موقف سيارة لا يتمكن من توفيره يسجل امانات لحساب امانة بغداد لتتولى صرفه لغرض توفير اماكن لوقوف السيارات ضمن المنطقة المجاورة او القريبة لتلك العمارة.ثالثا: تحدد المناطق المركزية المزدحمة المشمولة لاحكام هذا القرار ببيان يصدره امين بغداد. رابعا: لامين بغداد اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.خامسا: ينفذ هذا الفرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهامش (١)- عدل المبلغ الوارد في البند ثانيا من القرار بموجب قرار (٥٧) لسنة ١٩٩٩....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ |
875
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ |
875
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٧٥تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٠٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ــ تحذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يلي : ٢- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا. ٢ ــ تسري احكام هذا القرار على العقارات التي لم تسدد الضريبة المستحقة عليها قبل نفاذ هذا القرار. ٣ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٤٣٧) لسنة ١٩٧٠ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي |
1437
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٤٣٧) لسنة ١٩٧٠ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي |
1437
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٤٣٧) لسنة ١٩٧٠ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعيالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٣٧تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤٥ا | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى عملا بأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على أقتراح وزير الإصلاح الزراعي المبين في كتابه ٣٥٤٦٢ تاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٧٠ .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ / ١١ / ١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي تبعا لقيام هذه الوزارة بحصاد مواسم عام ٦٩ ـــ ٩٧٠ في المحافظة المذكورة انقاذا لها من طفيان الفيضان .٢ ـــ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢ |
1298
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢ |
1298
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ١٢٩٨ لسنة ١٩٨٢التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٩٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٠ | تاريخ العدد: ٠٨-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٣٨ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩- ١٠-١٩٨٢ ما يلي :-١. تعتبر أسعار الفائدة المثبتة في سندات المداينة على الأملاك المرهونة لصالح مصرف الرافدين بواسطة دوائر التسجيل العقاري معدلة وفقا لأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العراقي٢. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٢ صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الرقم (٢٣٥) لسنة ٢٠٠١ رسم التسجيل العقاري |
235
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الرقم (٢٣٥) لسنة ٢٠٠١ رسم التسجيل العقاري |
235
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الرقم (٢٣٥) لسنة ٢٠٠١ رسم التسجيل العقاريالتصنيف التسجيل العقاريالجهة المدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٥تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٠ | عدد الصفحات: ١ الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا ــ تكون نسبة رسم التسجيل العقاري المنصوص عليه في الفقرة (سادسا) من المادة (٥٣) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدلة بموجب البند (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤٢٦) في ١٩٨٢/١١/١٤ ( ٢٥ ر. %) ربع واحد من المئة عند تسجيل الرهن او تعديله او انقضائه او تدويره في دائرة التسجيل العقاري اذا كان الرهن لمصلحة احد المصارف الحكومية او الاهلية .ثانيا ــ تكون نسبة رسم الطابع المنصوص عليه في (ثانيا/١) من الجدول الثاني (جدول الرسوم النسبية) الملحق بقانون رسم الطابع المرقم بـ (١٦) لسنة ١٩٧٤ ( ٢٥ ر. %) ربع واحد من المئة عند تسجيل المعاملات المنصوص عليها قي البند (اولا) من هذا القرار اذا كانت لمصلحة احد المصارف الحكومية او الاهلية .ثالثا ــ يتخذ مبلغ الرهن او الزيادة فيه اساسا لاحتساب أي من رسم التسجيل العقاري ورسم الطابع المنصوص عليهما في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار .رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١ |
238
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١ |
238
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١التصنيف عقوبات - رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٨تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٠ | عدد الصفحات: ١ الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -اولا ــ يلغى نص الفقرة (٢) من البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٢٠) المؤرخ في ٢٠٠٠/١/٢٧ , ويحل محله ما يأتي :٢ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام ورؤساء واعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مديرالدائرة القانونية من ذوي العلاقة .ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢ |
269
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢ |
269
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١ استناداستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٢ ما يلي : -اولا – يعدل البند (٩) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٢٠ في ١٨-٩-١٩٧٨ ويقرأ على الوجه الآتي : - ٩. تخصص ساعتان لتعليم العمال في مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بعد انتهاء ساعات العمل المقررة . ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٧٤) لسنة ١٩٨٢ |
274
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٧٤) لسنة ١٩٨٢ |
274
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٧٤) لسنة ١٩٨٢التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٢ ما يلي : - اولا – لاتعتبر مخصصات الخطورة الممنوحة للاطفائيبقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧٨ المؤرخ في ٧-٦-١٩٧٨ من متممات أجره عند حساب النسبة المئوية لما يستحقه من أجور عن ساعات العمل الإضافية أو الزيادة السنوية او مخصصات السفر والإيفاد . ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولايعمل بأي نص قانوني يخالف أحكامه . ثالثا – على الوزراء كل فيما يخصصه تنفيذ أحكام هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢ |
281
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢ |
281
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨١تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٧١ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٢-١٩٨٢ ما يلي : -١. يستثنى ذوو المهن الصحية والفنيون من منتسبي وزارة الصحة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥١٠) في ١١-١١-١٩٨١ فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة مدرس او معالم .٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥ |
355
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥ |
355
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧٤ | عدد الصفحات: ٢ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٣-١٩٨٥ ما يلي :اولا – تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعتبر الفقرة (٦) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها :٦- أ – لاتحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية لغرض الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصةب- إذا حصل الموظف المجاز دراسيا أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .جـ- يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه أثناء دراسته عدا رواتب وظيفته وأجور سفره ، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة .ثانيا – ينفذ ذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٦ |
363
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٦ |
363
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٦التصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٣تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: ١ استناد اسـتنادا إلـى أحكـام الفقـرة (أ) مـن المـادة الثانيـة والاربعين مـن الدسـتور . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٦ ما يلي : اولا : يقبل تجنس الاجنبي الذي كان قاصرا عند انتهاء العمل بقرار مجلس قيـادة الثورة المرقم (١٨٠) مائة وثمانين في ٣-٢-١٩٨٠ الثالث من شباط عـام الف وتسعمائة وثمانين وفقا للشروط التالية : ١- ان يكون والده قـد تجنس بالجنسية العراقية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (١٨٠) في ٣-٢-١٩٨٠ او ان تكون والدته متمتعة بالجنسية العراقية في حالة وفاة والده او حصول احـد اخوته على الجنسية العراقية باسـتثناء اخواته اللاتي اكتسبنالجنسية العراقية بالزواج من عراقي . ٢- ان تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها باحدى الفقرتين (٣ و٧) مـن قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٠ في ٣-٢-١٩٨٠ عند تقديم الطلب . ٣- ان يقدم طلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد او خلال سنة من تاريخ نفـاذهذا القرار ان كان بالغا سن الرشد. ٤- ان لايكون مشمولا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (٥١٨) خمسمائة وثمانية عشر في١٠/٤/١٩٨٠ العاشر من نيسان عام الف وتسعمائة وثمانين . ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة) |
247
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة) |
247
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٧تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -اولا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -١ ــ رسوم تفرض على المركبات عن اجراء الفحص الفني عليها من لجان الكشف في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها:ا ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن السيارة الخصوصي .ب ـ ( ٧٥٠ ) سبعمئة وخمسون دينارا عن سيارة الاجرة .ج ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن سيارة الحمل .د ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن المركبة الزراعية او الانشائية .٢ ــ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن نقل قيد المركبة من محافظة الى اخرى ويستثنى من ذلك ترحيل سيارات الاجرة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤٩٩ ) لسنة ١٩٧٨ .٣ ــ ( ٢٥٠٠٠ ) خمسة وعشرون الف دينار عن تحوير مركبة الحمل بجميع انواعها (قلاب، حمل بضائع ومواد، خزان) .٤ ــ ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن تحويل صنف سيارة الاجرة الى سيارة خصوصي .٥ ــ ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار عن تحويل السيارة الخصوصي الى سيارة اجرة .٦ ــ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن ترقين قيد اية مركبة من المركبات من سجلات التسجيل في مديرية المرور المختصة .ثانيا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -١ ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن كل سنة تاخير تجديد اجازة السوق ولاي نوع من انواعها .٢ ـ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياط او التنفيذي على قيد اية مركبة من المركبات .٣ ـ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياطي على قيد اية مركبة من المركبات التي تغادر العراق.ثالثا ــ توزع الرسوم المستوفاة بموجب البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذا القرار على النحو الاتي : -١ ـ نسبة ( ٥٠% ) خمسين من المئة ايرادا الى الخزينة العامة .٢ ـ نسبة ( ٣٠% ) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها .٣ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مركز وزارة الداخلية .٤ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة لادامة وصيانة المباني ومقرات مديرية المرور العامة وتجهيزات تشكيلاتها .رابعا ــ توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ٢ ) و( ٣ ) من البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .خامسا ــ تستثنى المركبات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام هذا القرار .سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية) |
249
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية) |
249
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية)التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٩تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -اولا ــ يخول وزير الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية العائدة لوزارة الصحة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ١٢٤ ) المؤرخ في ٢٤ / ٨ / ١٩٩٧ .ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢ |
529
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢ |
529
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢التصنيف التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢٩تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٩ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-١٩٨٢ مايلي :- ١- تسجل باسم البلدية المختصة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري الواقعة ضمن التصاميم الاساسية المصدقة للبلديات اذا انتهت مدة السنة المنصوص عليها في المادة ٤٣ مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ المعدل ولم يدع احد بعائديتها او تثبت تملكها الى شخص معين . ٢- يتولى وزراء الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢ |
581
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢ |
581
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨١تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٦ | عدد الصفحات: ١ استناد استناداً الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٢ مايلي :ـ اولا ـ يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٣٤) في ١٣-١١-١٩٧٩ ويقرا على الوجة الاتي :ـ١- للام الموظفة او العاملة المضمونة في جميع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ، التمتع باجازة امومة خاصة لمدة لاتزيد على ستة اشهر ، تنصرف فيها لرعاية طفلها الذي لم يكمل السنة من العمر .ثانياً :ـ يعدل نص الفقرة (٣) من القرار المذكور ويقرا على الوجة الاتي :ـ٣ - تعتبر اجازة الامومة وفقا لاحكام هذا القرار بدون راتب او اجر . ثالثاً ـ يعدل نص الفقرة (٥) من القرار ذاته ويقرا على الوجة الاتي :ـ٥ - تنتهي اجازة الامومة اذا ثبت اشتغال الام المجازة باجر او بمقابل اخر اثناء مدة الاجازة خلافا للغاية التي منحت لاجلها ويسترد مادفع لصالحها وفق الفقرة (٤) من هذا القرار .رابعاً :ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويطبق على طلبات منح اجازة الامومة التي تقدم بعد تاريخ نفاذه حتى اشعار اخر . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ |
7
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ |
7
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧ لسنة ١٩٨٥التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ٢ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ ما يلي :- أولا – تؤلف بأمر من مدير التسجيل العقاري العام لجنة أو أكثر لتثبيت الملكية في العقارات التي تغمر بمياه سد القادسية في محافظة الانبار برئاسة مدير التسجيل العقاري الذي ينسبه المدير العام وعضوية ممثل عن وزارة المالية ينسبه المحافظ وممثل عن البلدية ينسبه مدير البلدية ومساح في التسجيل العقاري ينسبه المدير وعضو في مجلس الشعب المركزي ينسبه المجلس . ثانيا – يعين الاختصاص المكاني لكل لجنة بقرار من المدير العام . ثالثا - تصدر اللجنة إعلانا يذاع في الإذاعة مرتين تدعو فيه أصحاب العلاقة في العقارات المذكورة لتقديم ما لديهم من بينات إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إذاعة آخر إعلان وللحضور في موقع العقار في اليوم التالي لانتهاء مدة الإعلان . رابعا - تقوم اللجنة بالتحقيق موقعيا عن الحائز ومدة الحيازة وسببها واستماع البينات وتدقيق المستندات المبرزة من الحائز ومن المعترض ان وجد والاستماع الى المجاورين اذا اقتضت الحاجة وتنظم محضرا تثبت فيه نتيجة التحقيق في الملكية واوصاف العقار والحقوق التي له والتي عليه وتؤشرها على الخارطة . خامسا - يصدر رئيس اللجنة قرارا بتثبيت ملكية الحائز للعقار بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية . وعند عجم ثبوت ملكيته يصدر قرارا بتثبيت الملكية للبلدية المختصة . سادسا - يعلن القرار في الاذاعة مرتين ويكون قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان . سابعا - يكون القرار الذي لم يطعن فيه خلال المدة القانونية وكذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بنتيجة الطعن باتا . ثامنا - تنفذ قرارات تثبيت الملكية المكتسبة درجة البتات في دائرة التسجيل العقاري المختصة دون رسوم او اجراءات اخرى . تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ |
58
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ |
58
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٢-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٠ | عدد الصفحات: ١ المحتوىاستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٢ ما يلي . ١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار. وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية.(١) ٠٢ لايعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .٠٣ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي العراق تنفيذ أحكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش ١ - عدلت الفقرة رقم ١ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٢٤ لسنة ١٩٨٣ النص القديم للفقرة ٠١ يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب أمواله إلى خارج العراق لغرض الاستثمار . وتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق ....