عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٥٥٩) قرار الزام من يقيم بناء عمارة في المناطق المزدحمة توفير محلات لوقوف وايواء السيارات
التصنيف تخطيط عمراني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٥٩
تاريخ التشريع ١٨-٠٩-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٥٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا: يلزم من يروم بناء عمارة في المناطق المركزية المزدحمة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد بتوفير محلات لوقوف وايواء السيارات لشاغلي العمارة ومراجعيها وفقا للتعليمات التي تعدها امانة بغداد لهذا الغرض.
ثانيا: يستوفى من مالك العمارة مبلغ مقداره ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينارعن كل موقف سيارة لا يتمكن من توفيره يسجل امانات لحساب امانة بغداد لتتولى صرفه لغرض توفير اماكن لوقوف السيارات ضمن المنطقة المجاورة او القريبة لتلك العمارة.
ثالثا: تحدد المناطق المركزية المزدحمة المشمولة لاحكام هذا القرار ببيان يصدره امين بغداد.
رابعا: لامين بغداد اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
خامسا: ينفذ هذا الفرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(١)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهامش
(١)- عدل المبلغ الوارد في البند ثانيا من القرار بموجب قرار (٥٧) لسنة ١٩٩٩.