عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢١١) تعديل القرار ٩٩٤/٦٣ (رسوم السيارات)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢١١
تاريخ التشريع ١٨-١٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٨١ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - يضاف التسلسل الاتي الى الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٦٣) في ٧-٦-١٩٩٤ المعدل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ(٤٢) في ٤/٥/١٩٩٦و (٣٥) في ٤-٥-١٩٩٧ و(٨٠) في ١٤/٦/١٩٩٨ويكون (ز) لها:
ز - مع عدم الاخلال بالعقوبة المنصوص عليها في التسلسل ( ا) من هذه الفقرة يخول كل من وزير الداخلية او المحافظ المختص صلاحية فرض غرامة على المخالف لاحكام التسلسل المذكور مقدارها (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار اذا لم تنقل ملكية المركبة المبيعة خلال (٣٠) ثلاثين يوما في مديرية المرور المختصة ابتداء من تاريخ توقيع العقد. وتضاف غرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عن كل (٣٠) ثلاثين يوما اخرى، لا تنقل فيها الملكية، ما لم يكن هناك سبب اجنبي يحول دون نقل ملكية المركبة المبيعة.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة