قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة | 274

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٧٤

تاريخ التشريع       ٠٧-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٠ في ٢٧-١-٢٠٠٠ بدءا من ٢٧-١-٢٠٠٢ تاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٠٩ في ٢٦-٤-٢٠٠١.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                 صدام حسين

                                                         رئيس مجلس قيادة الثور