عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٧٤ ) تحديد مهلة للنزيل او المودع الذي امضىء جزء من عقوبته في السجن بطلب استبدال المدة المتبقية بالغرامة
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٧٤
تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٠ في ٢٧-١-٢٠٠٠ بدءا من ٢٧-١-٢٠٠٢ تاريخ انتهاء العمل به بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٠٩ في ٢٦-٤-٢٠٠١.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثور