قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ | 875

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٨٧٥) حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٧٥

تاريخ التشريع       ١٤-١٢-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٩٠٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ ــ تحذف الفقرة (٢) من  المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار  رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يلي :

 

٢- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا.

 

٢ ــ تسري احكام هذا القرار على العقارات التي لم تسدد الضريبة المستحقة عليها قبل نفاذ هذا القرار.

 

٣ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                 صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة