قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٤٣٧) لسنة ١٩٧٠ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي | 1437

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٤٣٧) لسنة ١٩٧٠ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٣٧

تاريخ التشريع       ١٥-١٢-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤٥ا | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

عملا بأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين   من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على أقتراح وزير الإصلاح الزراعي المبين في كتابه ٣٥٤٦٢ تاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٧٠ .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ / ١١ / ١٩٧٠ ما يلي :-

١ ـــ يعفى الفلاحون في محافظة ذي قار من اجور الحصاد التي ترتبت عليهم لحساب وزارة الإصلاح الزراعي تبعا لقيام هذه الوزارة بحصاد مواسم عام ٦٩ ـــ ٩٧٠ في المحافظة المذكورة انقاذا لها من طفيان الفيضان .

٢ ـــ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار .

 

 

                              أحمد حسن البكر

                          رئيس مجلس قيادة الثورة