عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٦٩
تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٢ ما يلي : -
اولا – يعدل البند (٩) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٢٠ في ١٨-٩-١٩٧٨ ويقرأ على الوجه الآتي : -
٩. تخصص ساعتان لتعليم العمال في مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بعد انتهاء ساعات العمل المقررة .
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة