قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢ | 269

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٦٩) لسنة ١٩٨٢

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٦٩

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٣-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٢ ما يلي : -

اولا – يعدل البند (٩) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٢٠ في ١٨-٩-١٩٧٨ ويقرأ على الوجه الآتي : -

 

٩. تخصص ساعتان لتعليم العمال في مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بعد انتهاء ساعات العمل المقررة .

 

ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة