عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الرقم (٢٣٥) لسنة ٢٠٠١ رسم التسجيل العقاري
التصنيف التسجيل العقاري
الجهة المدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣٥
تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٠ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا ــ تكون نسبة رسم التسجيل العقاري المنصوص عليه في الفقرة (سادسا) من المادة (٥٣) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (١١٤) لسنة ١٩٨١ المعدلة بموجب البند (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤٢٦) في ١٩٨٢/١١/١٤ ( ٢٥ ر. %) ربع واحد من المئة عند تسجيل الرهن او تعديله او انقضائه او تدويره في دائرة التسجيل العقاري اذا كان الرهن لمصلحة احد المصارف الحكومية او الاهلية .
ثانيا ــ تكون نسبة رسم الطابع المنصوص عليه في (ثانيا/١) من الجدول الثاني (جدول الرسوم النسبية) الملحق بقانون رسم الطابع المرقم بـ (١٦) لسنة ١٩٧٤ ( ٢٥ ر. %) ربع واحد من المئة عند تسجيل المعاملات المنصوص عليها قي البند (اولا) من هذا القرار اذا كانت لمصلحة احد المصارف الحكومية او الاهلية .
ثالثا ــ يتخذ مبلغ الرهن او الزيادة فيه اساسا لاحتساب أي من رسم التسجيل العقاري ورسم الطابع المنصوص عليهما في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار .
رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة