عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٤٧
تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -
اولا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -
١ ــ رسوم تفرض على المركبات عن اجراء الفحص الفني عليها من لجان الكشف في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها:
ا ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن السيارة الخصوصي .
ب ـ ( ٧٥٠ ) سبعمئة وخمسون دينارا عن سيارة الاجرة .
ج ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن سيارة الحمل .
د ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن المركبة الزراعية او الانشائية .
٢ ــ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن نقل قيد المركبة من محافظة الى اخرى ويستثنى من ذلك ترحيل سيارات الاجرة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤٩٩ ) لسنة ١٩٧٨ .
٣ ــ ( ٢٥٠٠٠ ) خمسة وعشرون الف دينار عن تحوير مركبة الحمل بجميع انواعها (قلاب، حمل بضائع ومواد، خزان) .
٤ ــ ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن تحويل صنف سيارة الاجرة الى سيارة خصوصي .
٥ ــ ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار عن تحويل السيارة الخصوصي الى سيارة اجرة .
٦ ــ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن ترقين قيد اية مركبة من المركبات من سجلات التسجيل في مديرية المرور المختصة .
ثانيا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -
١ ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن كل سنة تاخير تجديد اجازة السوق ولاي نوع من انواعها .
٢ ـ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياط او التنفيذي على قيد اية مركبة من المركبات .
٣ ـ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياطي على قيد اية مركبة من المركبات التي تغادر العراق.
ثالثا ــ توزع الرسوم المستوفاة بموجب البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذا القرار على النحو الاتي : -
١ ـ نسبة ( ٥٠% ) خمسين من المئة ايرادا الى الخزينة العامة .
٢ ـ نسبة ( ٣٠% ) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها .
٣ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مركز وزارة الداخلية .
٤ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة لادامة وصيانة المباني ومقرات مديرية المرور العامة وتجهيزات تشكيلاتها .
رابعا ــ توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ٢ ) و( ٣ ) من البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
خامسا ــ تستثنى المركبات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام هذا القرار .
سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة