قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة) | 247

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠١ (استيفاء الرسوم من مالك المركبة)

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٧

تاريخ التشريع       ١٩-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

الاستناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -

اولا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -

١ ــ رسوم تفرض على المركبات عن اجراء الفحص الفني عليها من لجان الكشف في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها:

ا ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن السيارة الخصوصي .

ب ـ ( ٧٥٠ ) سبعمئة وخمسون دينارا عن سيارة الاجرة .

ج ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن سيارة الحمل .

د ـ ( ١٠٠٠ ) الف دينار عن المركبة الزراعية او الانشائية .

٢ ــ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن نقل قيد المركبة من محافظة الى اخرى ويستثنى من ذلك ترحيل سيارات الاجرة وفق  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤٩٩ ) لسنة ١٩٧٨ .

٣ ــ ( ٢٥٠٠٠ ) خمسة وعشرون الف دينار عن تحوير مركبة الحمل بجميع انواعها (قلاب، حمل بضائع ومواد، خزان) .

٤ ــ ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن تحويل صنف سيارة الاجرة الى سيارة خصوصي .

٥ ــ ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار عن تحويل السيارة الخصوصي الى سيارة اجرة .

٦ ــ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن ترقين قيد اية مركبة من المركبات من سجلات التسجيل في مديرية المرور المختصة .

ثانيا ــ تستوفى الرسوم الاتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها : -

١ ـ ( ٥٠٠ ) خمسمئة دينار عن كل سنة تاخير تجديد اجازة السوق ولاي نوع من انواعها .

٢ ـ ( ٢٠٠٠ ) الفا دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياط او التنفيذي على قيد اية مركبة من المركبات .

٣ ـ ( ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياطي على قيد اية مركبة من المركبات التي تغادر العراق.

ثالثا ــ توزع الرسوم المستوفاة بموجب البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذا القرار على النحو الاتي : -

١ ـ نسبة ( ٥٠% ) خمسين من المئة ايرادا الى الخزينة العامة .

٢ ـ نسبة ( ٣٠% ) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها .

٣ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مركز وزارة الداخلية .

٤ ـ نسبة ( ١٠% ) عشر من المئة لادامة وصيانة المباني ومقرات مديرية المرور العامة وتجهيزات تشكيلاتها .

رابعا ــ توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ٢ ) و( ٣ ) من البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

خامسا ــ تستثنى المركبات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام هذا القرار .

سادسا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                            صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة