عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٧٤) لسنة ١٩٨٢
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٧٤
تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٢-١٩٨٢ ما يلي : -
اولا – لاتعتبر مخصصات الخطورة الممنوحة للاطفائيبقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٧٨ المؤرخ في ٧-٦-١٩٧٨ من متممات أجره عند حساب النسبة المئوية لما يستحقه من أجور عن ساعات العمل الإضافية أو الزيادة السنوية او مخصصات السفر والإيفاد .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولايعمل بأي نص قانوني يخالف أحكامه .
ثالثا – على الوزراء كل فيما يخصصه تنفيذ أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة