قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ | 7

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧ لسنة ١٩٨٥

التصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧

تاريخ التشريع       ٢١-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ٢

 

استناد

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ ما يلي :-

 

أولا – تؤلف بأمر من مدير التسجيل العقاري العام لجنة أو أكثر لتثبيت الملكية في العقارات التي تغمر بمياه سد القادسية في محافظة الانبار برئاسة مدير التسجيل العقاري الذي ينسبه المدير العام وعضوية ممثل عن وزارة المالية ينسبه المحافظ وممثل عن البلدية ينسبه مدير البلدية ومساح في التسجيل العقاري ينسبه المدير وعضو في مجلس الشعب المركزي ينسبه المجلس .

 

ثانيا – يعين الاختصاص المكاني لكل لجنة بقرار من المدير العام .

 

ثالثا - تصدر اللجنة إعلانا يذاع في الإذاعة مرتين تدعو فيه أصحاب العلاقة في العقارات المذكورة لتقديم ما لديهم من بينات إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إذاعة آخر إعلان وللحضور في موقع العقار في اليوم التالي لانتهاء مدة الإعلان .

 

رابعا - تقوم اللجنة بالتحقيق موقعيا عن الحائز ومدة الحيازة وسببها واستماع البينات وتدقيق المستندات المبرزة من الحائز ومن المعترض ان وجد والاستماع الى المجاورين اذا اقتضت الحاجة وتنظم محضرا تثبت فيه نتيجة التحقيق في الملكية واوصاف العقار والحقوق التي له والتي عليه وتؤشرها على الخارطة .

 

خامسا - يصدر رئيس اللجنة قرارا بتثبيت ملكية الحائز للعقار بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية . وعند عجم ثبوت ملكيته يصدر قرارا بتثبيت الملكية للبلدية المختصة .

 

سادسا - يعلن القرار في الاذاعة مرتين ويكون قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان .

 

سابعا - يكون القرار الذي لم يطعن فيه خلال المدة القانونية وكذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بنتيجة الطعن باتا .

 

ثامنا - تنفذ قرارات تثبيت الملكية المكتسبة درجة البتات في دائرة التسجيل العقاري المختصة دون رسوم او اجراءات اخرى .

 

تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف احكامه .

 

 

 

                                                              صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة