قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥ | 355

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٥٥ لسنة ١٩٨٥

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٥٥

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٤-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٧٤ | عدد الصفحات: ٢

 

استناد

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٣-١٩٨٥ ما يلي :

اولا – تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعتبر الفقرة (٦) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها :

٦- أ – لاتحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية لغرض الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة

ب- إذا حصل الموظف المجاز دراسيا أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .

جـ- يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه أثناء دراسته عدا رواتب وظيفته وأجور سفره ، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة .

ثانيا – ينفذ ذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                        صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة