قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢ | 529

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢

التصنيف التسجيل العقاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢٩

تاريخ التشريع       ١٠-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣١٩ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-١٩٨٢ مايلي :-

 

١- تسجل باسم البلدية المختصة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري الواقعة ضمن التصاميم الاساسية المصدقة للبلديات اذا انتهت مدة السنة المنصوص عليها في المادة ٤٣ مكررة من قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ المعدل ولم يدع احد بعائديتها او تثبت تملكها الى شخص معين .

 

٢- يتولى وزراء الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .

 

 

                                                                      صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة