قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢ | 581

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٨١

تاريخ التشريع       ١٧-٠٥-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٦ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

استناداً الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٢ مايلي :ـ

 

اولا ـ يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٣٤) في ١٣-١١-١٩٧٩ ويقرا على الوجة الاتي :ـ

١- للام الموظفة او العاملة المضمونة في جميع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ، التمتع باجازة امومة خاصة لمدة لاتزيد على ستة اشهر ، تنصرف فيها لرعاية طفلها الذي لم يكمل السنة من العمر .

ثانياً :ـ يعدل نص الفقرة (٣) من القرار المذكور ويقرا على الوجة الاتي :ـ

٣ - تعتبر اجازة الامومة وفقا لاحكام هذا القرار بدون راتب او اجر .

 

ثالثاً ـ يعدل نص الفقرة (٥) من القرار ذاته ويقرا على الوجة الاتي :ـ

٥ - تنتهي اجازة الامومة اذا ثبت اشتغال الام المجازة باجر او بمقابل اخر اثناء مدة الاجازة  خلافا للغاية التي منحت لاجلها ويسترد مادفع لصالحها وفق الفقرة (٤) من هذا القرار .

رابعاً :ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويطبق على طلبات منح اجازة الامومة التي تقدم بعد تاريخ نفاذه حتى اشعار اخر .

 

 

 

                                                          صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة