عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨١) لسنة ١٩٨٢
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٨١
تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٦ | عدد الصفحات: ١
استناد
استناداً الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٢ مايلي :ـ
اولا ـ يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٥٣٤) في ١٣-١١-١٩٧٩ ويقرا على الوجة الاتي :ـ
١- للام الموظفة او العاملة المضمونة في جميع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ، التمتع باجازة امومة خاصة لمدة لاتزيد على ستة اشهر ، تنصرف فيها لرعاية طفلها الذي لم يكمل السنة من العمر .
ثانياً :ـ يعدل نص الفقرة (٣) من القرار المذكور ويقرا على الوجة الاتي :ـ
٣ - تعتبر اجازة الامومة وفقا لاحكام هذا القرار بدون راتب او اجر .
ثالثاً ـ يعدل نص الفقرة (٥) من القرار ذاته ويقرا على الوجة الاتي :ـ
٥ - تنتهي اجازة الامومة اذا ثبت اشتغال الام المجازة باجر او بمقابل اخر اثناء مدة الاجازة خلافا للغاية التي منحت لاجلها ويسترد مادفع لصالحها وفق الفقرة (٤) من هذا القرار .
رابعاً :ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويطبق على طلبات منح اجازة الامومة التي تقدم بعد تاريخ نفاذه حتى اشعار اخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة