قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية) | 249

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية)

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٤٩

تاريخ التشريع       ١٩-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

اولا ــ يخول وزير الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية العائدة لوزارة الصحة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ١٢٤ ) المؤرخ في ٢٤ / ٨ / ١٩٩٧ .

ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة