عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠١ (تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية)
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٤٩
تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -
اولا ــ يخول وزير الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية العائدة لوزارة الصحة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ١٢٤ ) المؤرخ في ٢٤ / ٨ / ١٩٩٧ .
ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة