عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ١٢-٠١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٠ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٢ ما يلي .
١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار. وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية.(١)
٠٢ لايعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .
٠٣ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي العراق تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
١ - عدلت الفقرة رقم ١ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٢٤ لسنة ١٩٨٣
النص القديم للفقرة
٠١ يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب أمواله إلى خارج العراق لغرض الاستثمار . وتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق .