قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١ | 238

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١

التصنيف عقوبات - رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٣٨

تاريخ التشريع       ١٢-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٠ | عدد الصفحات: ١

 

الاستناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -

اولا ــ يلغى نص الفقرة (٢) من البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٢٠) المؤرخ في ٢٠٠٠/١/٢٧ , ويحل محله ما يأتي :

٢ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام ورؤساء واعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مديرالدائرة القانونية من ذوي العلاقة .

ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                    صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة