عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٣٨) لسنة ٢٠٠١
التصنيف عقوبات - رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣٨
تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٠ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : -
اولا ــ يلغى نص الفقرة (٢) من البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(٢٠) المؤرخ في ٢٠٠٠/١/٢٧ , ويحل محله ما يأتي :
٢ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام ورؤساء واعضاء المحاكم العسكرية والمدعين العامين العسكريين ومعاوني مديرالدائرة القانونية من ذوي العلاقة .
ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة