قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢ | 281

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٨١

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٣-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٧١ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٢-١٩٨٢ ما يلي : -

١. يستثنى ذوو المهن الصحية والفنيون من منتسبي وزارة الصحة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥١٠) في ١١-١١-١٩٨١ فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة مدرس او معالم .

٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                               صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة