عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٨١) لسنة ١٩٨٢
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٨١
تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٧١ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٢-١٩٨٢ ما يلي : -
١. يستثنى ذوو المهن الصحية والفنيون من منتسبي وزارة الصحة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥١٠) في ١١-١١-١٩٨١ فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة مدرس او معالم .
٢. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة