عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٣٦٣ لسنة ١٩٨٦
التصنيف الجنسية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٦٣
تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٠٠ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: ١
استناد
اسـتنادا إلـى أحكـام الفقـرة (أ) مـن المـادة الثانيـة والاربعين مـن الدسـتور . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٦ ما يلي :
اولا : يقبل تجنس الاجنبي الذي كان قاصرا عند انتهاء العمل بقرار مجلس قيـادة الثورة المرقم (١٨٠) مائة وثمانين في ٣-٢-١٩٨٠ الثالث من شباط عـام الف وتسعمائة وثمانين وفقا للشروط التالية :
١- ان يكون والده قـد تجنس بالجنسية العراقية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (١٨٠) في ٣-٢-١٩٨٠ او ان تكون والدته متمتعة بالجنسية العراقية في حالة وفاة والده او حصول احـد اخوته على الجنسية العراقية باسـتثناء اخواته اللاتي اكتسبنالجنسية العراقية بالزواج من عراقي .
٢- ان تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها باحدى الفقرتين (٣ و٧) مـن قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٠ في ٣-٢-١٩٨٠ عند تقديم الطلب .
٣- ان يقدم طلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد او خلال سنة من تاريخ نفـاذهذا القرار ان كان بالغا سن الرشد.
٤- ان لايكون مشمولا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقـم (٥١٨) خمسمائة وثمانية عشر في١٠/٤/١٩٨٠ العاشر من نيسان عام الف وتسعمائة وثمانين .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة