قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٠) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠١ | 230

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٣٠) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠١

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٣٠

تاريخ التشريع       ٠٤-١١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا - يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ١٥٦ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١، ويحل محله ما ياتي :

اولا – للاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور سكن قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠١ على اراض مملوكة للدولة او البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك، ويحتسب اجر مثل عن مدة التجاوز على تلك الاراضي لغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥ وضعف هذا الاجر بعد هذا التاريخ بالشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

ثانيا - يستثنى المتجاوزون في القرى الواقعة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن التي شملها التصميم وادخلت ضمن حدود التصاميم الاساسية من احكام البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  ١٥٦  في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ وتسري عليهم احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٣ في ٩ / ٩ / ١٩٨٥.

ثالثا - يمدد العمل باحكام  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب١٥٦ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ لمدة ٩٠ تسعين يوما ابتداءا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                           صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة