قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي |
98
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي |
98
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٨) للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقيالتصنيف نقد - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- ١ - للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .٢ - للشخص العراقي المقيم وغير المقيم بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ٦٤ لسنة ١٩٧٦ والتعليمات الصادرة بموجبه ، حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .٣ - لمن فتح حسابا وفق احكام الفقرتين ١ و ٢ من هذا البند استخدام مبلغ الحسابات والفوائد المترتبة عليه لتسديد التزاماته داخل العراقثانيا - اذا كان فاتح الحساب غير مقيم في العراق . فله اخراج العملة الاجنبية التي ادخلها الى العراق ، بموجب سندات رسمية ، مع فوائدها المصرفية الى خارج العراق في حالة تصفية الحساب .ثالثا - يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٩) تعديل قرار ١٩٨٧/٢٥ لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار |
99
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٩٩) تعديل قرار ١٩٨٧/٢٥ لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار |
99
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٩٩) تعديل قرار ١٩٨٧/٢٥ لزوجة الشهيد طلب تخلية الدارالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس الثورة المرقم بـ٢٥في١٠/١/١٩٨٧ ؛ ويحل محله ما ياتي:١ - لزوجة الشهيد او المفقود او ابنائهما القاصرين او المستمرين بالدراسة لغاية الحصول على شهادة البكالوريوس او الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية طلب تخلية الدار التي يملكها اي منهم او التي يملكها الشهيد او المفقود اذا كانت مؤجرة للغير وكانت عائلة الشهيد او المفقود بحاجة الى سكن تلك الدار ولم تكن للشهيد او المفقود او لزوجته او لابنائه المذكورين دار اخرى صالحة للسكن في محل سكنهم الاعتيادي .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠١) عدم جواز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمومية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة |
101
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠١) عدم جواز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمومية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة |
101
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٠١) عدم جواز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمومية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - لا يجوز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار او حكم فاصل في الدعوى .ثانيا -لا تعد حالة رقود المجنى عليه في المستشفى او وفاته بسبب جريمة غير عمدية مانعا يحول دون اطلاق سراح المتهم في تلك الجريمة بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار او حكم فاصل في الدعوى .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب |
106
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحرب |
106
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٠٦) تخصيص راتب تقاعدي للمواطن العراقي المصاب بعجز دائم من جراء الحربالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٢٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يخصص راتب تقاعدي للمواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يصاب بعجز دائم من جراء الحرب مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار، ويكون الراتب التقاعدي ٧٠٠٠ سبعة الاف دينار، اذا كان يعيل شرعا شخصا او اكثر. ويصرف الراتب التقاعدي لعياله بعد وفاته وفق احكام البند ثانيا من هذا القرارثانيا - يخصص راتب تقاعدي لعيال المواطن العراقي من غير منتسبي الدولة غير المستحق للحقوق التقاعدية الذي يقتل من جراء الحرب مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا كان العيال شخصا واحدا و ٧٠٠٠ سبعة الاف دينار اذا كان العيال شخصين فاكثر.ثالثا - تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية احتساب الحقوق التقاعدية وصرفها للمشمولين باحكام البندين اولا و ثانيا من هذا القرار.رابعا - تطبق احكام هذا القرار على من كان مشمولا باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٧٨ في ٢١ / ٤ / ١٩٨١.خامسا - تطبق احكام قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص في هذا القرار.سادسا - لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سابعا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من ١ / ١ / ٢٠٠٢. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء |
152
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء |
152
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٢) تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناءالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٢تاريخ التشريع ٢٣-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء . والمصادقة على التصاميم القطاعية للافرازات التي تقع خارج حدود البلديات ، وفق الشروط والاحكام الواردة في نظام الطرق والابنيةالمرقم بـ ( ٤٤ ) لسنة ١٩٣٥ وفي القوانين والانظمة النافذة .ثانيا - لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٤)اعتبار بعض التصرفات تجاوزا على العقارات العائدة للدولة وللبلديات |
154
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٤)اعتبار بعض التصرفات تجاوزا على العقارات العائدة للدولة وللبلديات |
154
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٤)اعتبار بعض التصرفات تجاوزا على العقارات العائدة للدولة وللبلدياتالتصنيف عقوبات - ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٦٤ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا- يعد تجاوزا التصرفات الاتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية . ١ – البناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن . ٢ – استغلال المشيدات . ٣ – استغلال الاراضي . ثانيا- يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار، كل تجاوز مشمول باحكام البند اولا منه، وتتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع اي تجاوز وعدم ازالته . ثالثا- تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة مركزية تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشانها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ولجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز وتستحصل التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة وفق احكام الفقرة ٢ / ج من البند خامسا من هذا القرار . رابعا- اذا تعذر رفع التجاوز وازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام البند ثالثا من هذا القرار، بسبب يقتنع به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة بشان ازالة التجاوز والاسباب التي حالت دون ازالته للايعاز الى اللجنة المشكلة بموجب البند خامسا من هذا القرار لازالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز بازالته . خامسا- ١ – تشكل لجنة بقرار من المحافظ في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من: - ا – وزارة المالية . ب – وزارة الزراعة . ج – البلدية المعنية . د – دائرة التسجيل العقاري . هـ - الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها . ٢ – تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند ما ياتي: - ا – اتخاذ الاجراءات الفورية لازالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ هذا القرار على نفقة المتجاوز خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز اليها بازالته وفق احكام هذا القرار . ب – تقدير اجر المثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه . ج – الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز ١٠ عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم تسديده يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده كامل المبلغ صفقة واحدة . سادسا- ١ – يعاقب المتجاوز المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار بالعقوبات الاتية: - ا – الحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر ولا تزيد على ٣ سنوات لمن خالف احكام الفقرة ١ منه . ب – الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة او السجن مدة لا تزيد على ١٠ عشر سنوات لمن خالف احكام الفقرة ٢ منه ج – الحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر لمن خالف احكام الفقرة ٣ منه . ٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام هذا القرار، من رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص . ٣ – تحرك وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين ١ و٢ من هذا البند، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها سابعا- تخصص نسبة مقدارها ٧٥% خمس وسبعون من المئة من المبالغ المستحصلة من المتجاوز وفق احكام هذا القرار، وتوزع حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكامه والاجهزة الساندة لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية . ثامنا- تخصص وزارة المالية المبالغ اللازمة خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ازالة التجاوز لصرف الحوافز المنصوص عليها في البند سابعا من هذا القرار وتقيد سلفة على حساب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي وقع التجاوز على العقارات العائدة لها على ان تتم تسوية هذه السلفة بعد استحصال مبالغ اجر المثل وقيمة الاضرار من المتجاوز . تاسعا- تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار . عاشرا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . حادي عشر- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار . ثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٥) الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى منتسبي الدولة قدما لمدة ٦ اشهر لاغراض الالترفيع والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي |
155
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٥) الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى منتسبي الدولة قدما لمدة ٦ اشهر لاغراض الالترفيع والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي |
155
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٥) الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى منتسبي الدولة قدما لمدة ٦ اشهر لاغراض الالترفيع والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفيالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٥تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى اي منتسب في الدولة قدما لمدة (٦) ستة اشهر لاغراض الترقية، والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي، ولمدة سنة واحدة للاغراض نفسها في حالة تكراره.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٦) تمليك الاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور للسكن (تعليمات- ٣٩٠) |
156
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٦) تمليك الاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور للسكن (تعليمات- ٣٩٠) |
156
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٦) تمليك الاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور للسكن (تعليمات- ٣٩٠)التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٦٥ | عدد الصفحات: ٢ ملاحظات يعمل بهذا القرار مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذهالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا : للاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور سكن قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠١ على اراض مملوكة للدولة او البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك، ويحتسب اجر مثل عن مدة التجاوز على تلك الاراضي لغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥ وضعف هذا الاجر بعد هذا التاريخ بالشروط المنصوص عليها في هذا القرار.(١)ثانيا : يشترط في الارض التي تملك بموجب احكام هذا القرار ما ياتي: -١ – ان تكون ضمن المناطق السكنية وفق التصاميم الاساسية للمدن .٢ – ان يكون البناء المشيد عليها من الطابوق او الحجر او الاسمنت .ثالثا : يشترط في طالب التملك: -١ – ان يكون هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته الذين كان مكلفا باعالتهم شرعا .٢ – ان تتوفر فيه شروط السكن والتملك في المحافظة التي لها تشريعات او ضوابط خاصة بها .رابعا : يقدم الطلب بالتملك، الى مديرية البلدية في موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار، يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التملك ومهنته ومحل عمله وموقع العقار المتجاوز عليه وتاريخ انشاء الابنية ونوعها، ويرفق به اقرار خطي مصدق من الكاتب العدل بعدم تملكه هو او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او قطعة ارض يجوز انشاء دار عليها .خامسا : لا يجوز تمليك اكثر من قطعة ارض واحدة لطالب التملك على ان لا تزيد مساحتها على ٣٠٠ ثلاثمائة متر مربع واذا زادت على ذلك وكانت الزيادة مما يتعذر افرازها لقلة مساحتها من الحد الادنى المسموح به لدور السكن او لاي سبب اخر فتقدر الزيادة بضعف قيمتها الحقيقية .سادسا : تشكل بقرار من المحافظ لجنة في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية والبلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري تتولى ما ياتي: -١ – تقدير القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز .٢ – البت في طلبات التملك .سابعا : ١ – اذا وجدت اللجنة المنصوص عليها في البند سادسا من هذا القرار ان شروط التملك متوفرة فتصدر قرارا بالتمليك يذكر فيه موقع قطعة الارض واوصافها ومساحتها وبدل التمليك وضعف اجر المثل الواجب دفعهما من المملك له الى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز ١٨٠ مائة وثمانين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة .٢ – تسجل الارض المتجاوز علهيا في دائرة التسجيل العقاري باسم طالب التملك وفق احكام هذا القرار بعد اتمام اجراءات التمليك وتسديد كامل البدل وضعف اجر المثل والرسوم المقررة قانونا صفقة واحدة .٣ – عند عدم تسديد المبالغ المقررة بموجب الفقرة ٢ من هذا البند خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ١ منه فتقرر اللجنة تمليك الجهة المالكة للارض المنشات بدون تعويض .ثامنا : ١ – تقرر اللجنة المنصوص عليها في البند سادسا من هذا القرار رفض طلب التملك في احدى الحالات الاتية:ا – عدم توفر شروط التملك المنصوص عليها في هذا القرار في طالب التملك .ب – عدم تقديم طلب تملك الارض المتجاوز عليها خلال المدة المنصوص عليها في البند رابعا من هذا القرار .ج – اذا كانت المنشات المشيدة تجاوزا لاغراض غير سكنية سواء اكانت مطابقة ام مخالفة لاستعمالات التصاميم الاساسية للمدن .٢ - يتم تبليغ قرار اللجنة برفض طلب التملك واسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز ١٨٠ مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند رابعا من هذا القرار.٣ – تسجل المنشات باسم الجهة المالكة دون تعويض وتصدر اللجنة قرارا بذلك وتبلغه الى دائرة التسجيل العقاري المختصةتاسعا : لا تعد قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند سادسا من هذا القرار نهائية الا بمصادقة المحافظ .عاشرا : تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار .حادي عشر : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .ثاني عشر : لوزير الداخلية وامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثالث عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) ـ الغيت المادة ١ بموجب المادة (١) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠١، رقمه ٢٣٠ صادر بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٢ ، النص القديم للمادة : للاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور سكن قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠١ على اراض مملوكة للدولة او البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن، تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك وضعف اجر المثل عن مدة التجاوز وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل |
158
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخل |
158
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٨) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٩/٥ ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - تضاف مدة سنة واحدة ابتداء من نفاذ هذا القرار الى المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٥) المؤرخ في ٢٣-١-١٩٩٩.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٨) عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة |
158
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٨) عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة |
158
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٨) عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ١٦-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٧٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا - لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .ثانيا - مع مراعاة احكام البند اولا من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت المطالبة بها خلال ٥ خمس سنوات من تاريخ انفكاك المحال على التقاعد من دائرته او من تاريخ استشهاده او وفاته .ثالثا - اذا انقطع المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية عن تقاضي راتبه او حصته التقاعدية مدة ٥ خمس سنوات فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت ان انقطاعه كان بعذر مشروع .رابعا - لا تسري احكام البندين ثانيا وثالثا من هذا القرار على: -١ – القاصر ومن هو في حكمه، الا بعد بلوغه سن الرشد، او استكمال الاهلية القانونية .٢ – المتقاعد او المستحق للحقوق التقاعدية الذي تاخر صرف حقوقه التقاعدية بسبب يعود الى دائرة التقاعد من دون ان يكون له او من ينوب عنه قانونا تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة |
166
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة |
166
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٦) لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصةالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٦تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات تسري احكام هذا القرار بأثر رجعي على الوقائع السابقه لنفاذهاستناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تعذر اتمام نقل ملكية المركبة الى المشتري في مديرية المرور المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٦٣ ) والمؤرخ في ٧-٦-١٩٩٤ ( المعدل ) البالغة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او مجهولية محل اقامته او وفاته ، وللمشتري الحق باقامة الدعوى لنقل ملكيتها اليه امام المحكمة المختصة ، اذا اوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازته ، على ان تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا لسجلاتها .المادة ٢ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه باثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب |
167
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب |
167
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٦٧) استيفاء مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذبالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يستوفى مبلغ مقداره٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار من المحكوم عليه بجريمة الاخبار الكاذب ، ويحصل من قبل المحكمة المختصة بالطرق التنفيذية .ثانيا - يستوفى مبلغ بنسبة ٢ % اثنتين من المئة من قيمة الدعوى المبدائية عند اقامتها على ان لا يزيد على٥٠٠٠خمسة الاف دينار .ثالثا - يستوفى مبلغ بنسبة ٣ % ثلاث من المئة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف على ان لا يزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .رابعا - يستوفى مبلغ مقداره ١٠٠٠الف دينار عن طلب نقل الدعوى المدنية .خامسا - يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠ خمسمئة دينار عن كل معاملة تجريها محاكم البداءة ومديريات التنفيذ ومديريات التسجيل العقاري والكتاب العدول .سادسا - يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار عن كل طعن تمييزي في كل حكم او قرار صادر في دعوى بدائية او استئنافية .سابعا - يستثنى الادعاء العام من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .ثامنا - تستثنى دعاوى ومعاملات محاكم الاحوال الشخصية من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .تاسعا - تعد المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القرار ، عدا ما جاء في البند اولا منه ، من مصاريف الدعوى او المعاملة ويتحملها من يخسر الدعوى او صاحب المعاملة .عاشرا - توزع حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب احكام هذا القرار وفق ما ياتي :١ – نسبة ٧٠ % سبعين من المئة حوافز للقضاة المتميزين وفق مستوى ادائهم ، ونسبة ما يصدق تمييزا من الاحكام والقرارات التي يصدرونها ، وللمتميزين من العناصر المساندة وفق قواعد يضعها وزير العدل .٢ – نسبة ٢٠ % عشرين من المئة ل تهيئة مستلزمات التقاضي وتحسين الاداء في المحاكم واجهزة العدل ومركز الوزارة وصيانة ابنيتها .٣ – نسبة ١٠ % عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة .الحادي عشر- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .الثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٧٧)تعديل قرار ١٥٣٤ لسنة ١٩٧٩ حول الامومة |
177
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٧٧)تعديل قرار ١٥٣٤ لسنة ١٩٧٩ حول الامومة |
177
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٧٧)تعديل قرار ١٥٣٤ لسنة ١٩٧٩ حول الامومةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- تلغى الفقرة ( ٦ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ١٥٣٤ ) في ١٣ / ١١ / ١٩٧٩ المعدلة بموجب البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٥٨١ ) في ٢ / ٥ / ١٩٨٢ .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨١) تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة |
181
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٨١) تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة |
181
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٨١) تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ٢٥-١٠-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٧ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٤٩ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- تخصص النسب الاتية من الايرادات السنوية الصافية المتحققة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي الدائرة ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :١ – نسبة ( ٥ % ) خمس من المئة من اشتراكات الضمان الاجتماعي وايرادات ضم الخدمة .٢ – نسبة (١٠ % ) عشر من المئة حصة الدائرة من ارباح الشركات .٣ – نسبة ( ١٥ % ) خمس عشرة من المئة من ايرادات الاستثمارات المالية وايرادات العقارات . ثانيا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار حوافز تشجيعية على النحو الاتي :١ – نسبة ( ٩٤% ) اربع وتسعين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي والمساندين لهم .٢ – نسبة ( ٥% ) خمس من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز الوزارة .٣ – نسبة ( ١%) واحد من المئة لدعم وتمويل صندوق التكافل الاجتماعي لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي . ثالثا - توزع حصيلة المبالغ المتاتية من النسب المنصوص عليها في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من البند ( ثانيا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .رابعا - لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها |
196
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها |
196
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لهاالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد والمركز تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها.ثانيا - تؤول الايرادات المتحققة من تاجير الاموال المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي وتوزع وفق النسب الاتية:١ - نسبة (٧٠%) سبعين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز٢ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الجامعة والهيئة.٣ - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة. ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٩) لسنة ٢٠٠١ |
199
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٩) لسنة ٢٠٠١ |
199
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٩٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف جنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٩تاريخ التشريع ١٧-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٨١ | عدد الصفحات: ١ بناءا نظرا لوجود حالات موروثة في سجلات فترة الحكم العثماني للعراق وما اجل إعطاء العراقي حق اختيار قوميته ..... وانسجاما مع مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في أن العربي هو من عاش في الوطن العربي وتكلم اللغة العربية واختار العروبة قومية له واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا- لكل عراقي أتم الثامنة عشرة من العمر الحق في طلب تغيير قوميته إلى القومية العربية .ثانيا: يقدم طلب تغيير القومية إلى دائرة الجنسية والأحوال المدنية المسجل فيها الشخص .ثالثا:يبت مدير الجنسية والأحوال المدنية في المحافظة في الطلب خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه .رابعا: يثبت قرار تغيير القومية في السجل المدني ويتخذ أساسا لتعديل جميع السجلات والوثائق الرسمية الأخرى .خامسا: يصدر وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .سادسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠٠) تعديل قرار /١٢٠/ لسنة ١٩٨٢ حول بيع قطع الاراضي السكنية |
200
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠٠) تعديل قرار /١٢٠/ لسنة ١٩٨٢ حول بيع قطع الاراضي السكنية |
200
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠٠) تعديل قرار /١٢٠/ لسنة ١٩٨٢ حول بيع قطع الاراضي السكنيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٠تاريخ التشريع ١٧-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٨١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- يلغى نص الفقرة ٣ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤١ المؤرخ في ٢٢ / ٢ / ١٩٩٢ ويحل محله ما ياتي: -٢ – يستثنى المنتسبون ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٢٠ المؤرخ في ٢٠ / ١ / ١٩٨٢ ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها وفق الشروط الاتية: -ا – ان يكون المنتسب قد امضى في خدمته الوظيفية ١٥ خمس عشرة سنة منها مدة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات في احدى دوائر الهيئةب – ان يكون البيع الى احد منتسبي الهيئة حصرا .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠١) تعديل قرار ١٩٨٤/٨٢٢ متعلق بالمعوقين |
201
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠١) تعديل قرار ١٩٨٤/٨٢٢ متعلق بالمعوقين |
201
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠١) تعديل قرار ١٩٨٤/٨٢٢ متعلق بالمعوقينالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠١تاريخ التشريع ٣١-١٢-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٢٢ في ١٦-٧-١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :١ - يمنح المعوق الذي لديه عجز لا تقل نسبته عن ٩٠% تسعين من المئة نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو منحة مالية مقدارها ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار لغرض مساعدته على الزواج على ان يؤيد سبب الاصابة من قبل الوزارة المختصة وان تثبت العاهة بتقرير من لجنة طبية مختصة، اما اذا كانت نسبة عجزه تتراوح بين ٦٠% ستين من المئة واقل من ٩٠% تسعين من المئة، فيمنح له مبلغ بنسبة ٥٠% خمسين من المئة من هذه المنحة وفق الشروط نفسها .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠٣) عدم قبول شهادة من حكم عليه نهائيا امام المحاكم |
203
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠٣) عدم قبول شهادة من حكم عليه نهائيا امام المحاكم |
203
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠٣) عدم قبول شهادة من حكم عليه نهائيا امام المحاكمالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٧ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٩٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- لا تقبل امام المحاكم او امام اية جهة اخرى، شهادة من حكم عليه نهائيا وفق احكام مادة ( ٣٨٩ ) من قانون العقوبات المرقم بـ ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩، لقيامه بممارسة لعب القمار او بفتح او ادارة محل لالعاب القمار او تنظيم العاب من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض .ثانيا - استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذا القرار، يجوز قبول الشهادة في الاحوال الاتية:١ – اذا كانت هي الدليل الوحيد في دعوى جزائية .٢ – اذا امضى المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وثبتت توبته واصلاحه بتاييد من مجلس الشعب المحلي في منطقة اقامته .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠٨) شمول موظفي المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج |
208
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٢٠٨) شمول موظفي المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج |
208
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠٨) شمول موظفي المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاجالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٨تاريخ التشريع ١٨-١٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يشمل موظفو المنشاة العامة للطيران المدني بنظم حوافز الانتاج المقررة للشركات العامة المرتبطة بوزارة النقل والمواصلات المنصوص عليها في البند ( رابعا) من المادة (٢٥) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧. ثانيا - يستقطع وزير النقل والمواصلات نسبة معينة من حصة مركز الوزارة من مبالغ حوافز الانتاج لموظفي المركز الشهرية المتاتية من الشركات العامة التابعة للوزارة وتوزع حوافز على موظفي المنشاة العامة للطيران المدني وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها. ثالثا - يتولى الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص وموافقة هيئة الراي في الوزارة تعديل نسب الحوافز المخصصة للشركات العامة التابعة للوزارة من مواردها المالية وكذلك النسب المخصصة لمركز الوزارة لتغطية حوافز المنشاة العامة للطيران المدني دون التقليل من حصص منتسبي الشركات ومركز الوزارة. رابعا - للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...