عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (٢٠٠) تعديل قرار /١٢٠/ لسنة ١٩٨٢ حول بيع قطع الاراضي السكنية
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٠
تاريخ التشريع ١٧-٠٩-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٨١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -
اولا- يلغى نص الفقرة ٣ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤١ المؤرخ في ٢٢ / ٢ / ١٩٩٢ ويحل محله ما ياتي: -
٢ – يستثنى المنتسبون ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٢٠ المؤرخ في ٢٠ / ١ / ١٩٨٢ ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها وفق الشروط الاتية: -
ا – ان يكون المنتسب قد امضى في خدمته الوظيفية ١٥ خمس عشرة سنة منها مدة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات في احدى دوائر الهيئة
ب – ان يكون البيع الى احد منتسبي الهيئة حصرا .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة