قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠١) عدم جواز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمومية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة | 101

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٠١) عدم جواز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمومية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠١

تاريخ التشريع       ٢٢-٠٦-١٩٩٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤١٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - لا يجوز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار او حكم فاصل في الدعوى .

ثانيا -لا تعد حالة رقود المجنى عليه في المستشفى او وفاته بسبب جريمة غير عمدية مانعا يحول دون اطلاق سراح المتهم في تلك الجريمة بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار او حكم فاصل في الدعوى .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                                         صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة