قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٥٦) تمليك الاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور للسكن (تعليمات- ٣٩٠) | 156

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٥٦) تمليك الاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور للسكن (تعليمات- ٣٩٠)

التصنيف اسكان

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٦

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٧-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٦٥ | عدد الصفحات: ٢

 

ملاحظات            يعمل بهذا القرار مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

استنادا الى احكام الفقرة ا من  مادة الثانية والاربعين من الدستور،   قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا : للاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور سكن قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠١ على اراض مملوكة للدولة او البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك، ويحتسب اجر مثل عن مدة التجاوز على تلك الاراضي لغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥ وضعف هذا الاجر بعد هذا التاريخ بالشروط المنصوص عليها في هذا القرار.(١)

ثانيا : يشترط في الارض التي تملك بموجب احكام هذا القرار ما ياتي: -

١ – ان تكون ضمن المناطق السكنية وفق التصاميم الاساسية للمدن .

٢ – ان يكون البناء المشيد عليها من الطابوق او الحجر او الاسمنت .

ثالثا : يشترط في طالب التملك: -

١ – ان يكون هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته الذين كان مكلفا باعالتهم شرعا .

٢ – ان تتوفر فيه شروط السكن والتملك في المحافظة التي لها تشريعات او ضوابط خاصة بها .

رابعا : يقدم الطلب بالتملك، الى مديرية البلدية في موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار، يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التملك ومهنته ومحل عمله وموقع العقار المتجاوز عليه وتاريخ انشاء الابنية ونوعها، ويرفق به اقرار خطي مصدق من الكاتب العدل بعدم تملكه هو او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او قطعة ارض يجوز انشاء دار عليها .

خامسا : لا يجوز تمليك اكثر من قطعة ارض واحدة لطالب التملك على ان لا تزيد مساحتها على ٣٠٠ ثلاثمائة متر مربع واذا زادت على ذلك وكانت الزيادة مما يتعذر افرازها لقلة مساحتها من الحد الادنى المسموح به لدور السكن او لاي سبب اخر فتقدر الزيادة بضعف قيمتها الحقيقية .

سادسا : تشكل بقرار من المحافظ لجنة في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية والبلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري تتولى ما ياتي: -

١ – تقدير القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز .

٢ – البت في طلبات التملك .

سابعا : ١ – اذا وجدت اللجنة المنصوص عليها في البند سادسا من هذا القرار ان شروط التملك متوفرة فتصدر قرارا بالتمليك يذكر فيه موقع قطعة الارض واوصافها ومساحتها وبدل التمليك وضعف اجر المثل الواجب دفعهما من المملك له الى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز ١٨٠ مائة وثمانين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة .

٢ – تسجل الارض المتجاوز علهيا في دائرة التسجيل العقاري باسم طالب التملك وفق احكام هذا القرار بعد اتمام اجراءات التمليك وتسديد كامل البدل وضعف اجر المثل والرسوم المقررة قانونا صفقة واحدة .

٣ – عند عدم تسديد المبالغ المقررة بموجب الفقرة ٢ من هذا البند خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ١ منه فتقرر اللجنة تمليك الجهة المالكة للارض المنشات بدون تعويض .

ثامنا : ١ – تقرر اللجنة المنصوص عليها في البند سادسا من هذا القرار رفض طلب التملك في احدى الحالات الاتية:

ا – عدم توفر شروط التملك المنصوص عليها في هذا القرار في طالب التملك .

ب – عدم تقديم طلب تملك الارض المتجاوز عليها خلال المدة المنصوص عليها في البند رابعا من هذا القرار .

ج – اذا كانت المنشات المشيدة تجاوزا لاغراض غير سكنية سواء اكانت مطابقة ام مخالفة لاستعمالات التصاميم الاساسية للمدن .

٢ - يتم تبليغ قرار اللجنة برفض طلب التملك واسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز ١٨٠ مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند رابعا من هذا القرار.

٣ – تسجل المنشات باسم الجهة المالكة دون تعويض وتصدر اللجنة قرارا بذلك وتبلغه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة

تاسعا : لا تعد قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند سادسا من هذا القرار نهائية الا بمصادقة المحافظ .

عاشرا : تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار .

حادي عشر : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

ثاني عشر : لوزير الداخلية وامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

ثالث عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه .

 

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

 

 

(١) ـ الغيت المادة ١ بموجب المادة (١) من  قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠١، رقمه ٢٣٠ صادر بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٢ ،

  النص القديم للمادة :

  للاشخاص الذين انشاوا تجاوزا دور سكن قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠١ على اراض مملوكة للدولة او البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن، تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك وضعف اجر المثل عن مدة التجاوز وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .