قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها | 196

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٩٦

تاريخ التشريع       ٠٤-١٢-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد والمركز تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها.

ثانيا -  تؤول الايرادات المتحققة من تاجير الاموال المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي وتوزع وفق النسب الاتية:

١ - نسبة (٧٠%) سبعين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز

٢ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الجامعة والهيئة.

٣ - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.

 

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة