عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة (١٩٦) تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٩٦
تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد والمركز تاجير ساحات وقوف السيارات والاكشاك والاراضي الزراعية العائدة لها.
ثانيا - تؤول الايرادات المتحققة من تاجير الاموال المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي وتوزع وفق النسب الاتية:
١ - نسبة (٧٠%) سبعين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز
٢ - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة الى صندوق التعليم العالي في الجامعة والهيئة.
٣ - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة